عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على حكم طلاق الغضبان

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس على حكم طلاق الغضبان فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبها لك، وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، فإنها لا يقع الطلاق؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معه تغير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق: الإكراه والغضب، يعنون الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره، وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه، وإذا كان مع ذلك تغير الشعور، وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق، والغضبان له ثلاث حالات:
حالة يتغير معها الشعور: فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع طلاقه عند الجميع، عند جميع أهل العلم.
الحال الثاني: أن يكون قد اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، هذا لا يقع طلاقه على الصحيح أيضاً.
والحال الثالث: أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً، بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع بين الناس، ليس بالشديد، ليس بالملجئ، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع.
والسائل حاله إما من الوسط، أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله، فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.