عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل في قصب السكر زكاة؟ .. مجمع البحوث يجيب

قصب السكر
قصب السكر

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه قد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شيء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري، وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير.

 

وأضاف المجمع عبر موقعه الرسمي، أنه ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه، وفى رواية

مسلم وغيره "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة".

 

وأوضح، أن هذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة.

 

واختتم: وعليه فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع.