رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انفراد.. "الإدارية العليا" تؤكد خصوصية أرض الفيروز

بوابة الوفد الإلكترونية

المحكمة: موافقة لجنة رباعية من الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى شرط لتقنين الأراضى

قوانين خاصة تحكم أرض الجزيرة بحكم استراتيجيتها لمصر

الأمن القومى حقيقة متغيرة وفقًا للاعتبارات الداخلية والخارجية والزمان والمكان

فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، أكدت أن سيناء موقع استراتيجى لمصر، والموافقة الرباعية (الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى لتنمية سيناء) شرط جوهرى لتقنين وضع اليد، وقضت المحكمة بإعادة 40 فداناً للدولة بشبه جزيرة سيناء. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وأبانت المحكمة أن الغاية التى تغيّاها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر، وأن المشرع الدستورى -بموجب المادة 86 منه- جعل الحفاظ على الأمن القومى واجباً، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وقد بات مسلمًا أن الأمن القومى حقيقة متغيرة تبعًا لظروف الزمان والمكان وفقاً لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا، على نحو أصبح معه مفهوم الأمن القومى يتطور بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية، لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التى تهدد وجودها، وقد أضحى الأمن القومى بهذه المثابة، حالة ديناميكية مركبة وليست استاتيكية تتسم بالجمود.

وقالت المحكمة إن المشرع وضع أحكاماً خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظراً لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869 كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 ما يجعل لها مكانة استراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانونى للأراضى التى تقع على أراضيها، فصدر قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبتوافر عدة شروط أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقاً لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من «وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة» وتؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.

وأضافت المحكمة: ثم صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء عقب ثورة 25 يناير بعام حامياً لها من الاختطاف – والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد (3) تابع بتاريخ 19 يناير سنة 2012، وأشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وحدد شبه جزيرة سيناء تحديداً بكامل محافظتى شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وأنشأ الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وحدد مناطق التنمية المحدودة بالمناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة. ومناطق التنمية الاستثمارية بمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): بالمناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات، ومنها: (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا – ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى) وحدد جهات الولاية بجهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات. وجعل استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، وحظر أن يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبينة محل الاستثمار أو الاستغلال، كما حظر أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من

أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ورتب على مخالفة ذلك بطلان التصرف, ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

وذكرت المحكمة أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب فى مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وأوجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبى التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.

واستطردت المحكمة: ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولم يجز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها, ثم جعل حق الانتفاع محكوماً بضوابط معينة منها أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقاً لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، وحظر تحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال, ولم يجز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من

أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلاً ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وألزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقاً للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع, وجعل استغلال الأراضى والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف فى حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وألزم المشرع المحافظين ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقاً لما ورد بهذا القرار بقانون.

وأضافت المحكمة أخيراً أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء فأجاز التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين وجعلها لحاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، بل ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعى اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهرى يتمثل فى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء. وموافقة هذه الأجهزة هى القاسم المشترك الذى توافر فى كافة الأنظمة الحاكمة للأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. كما جعل التعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقاً للشروط الاَتية: ألا تزيد مساحة الأراضى المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة وأن يتوافر للأرض مصدر رى دائم.

وأوضحت المحكمة أن الطاعن ينازع الحكومة فى إلزامها بتحرير عقد بيع له عن الأرض الحائز لها بوضع اليد، الكائنة بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، ومساحتها 40 فداناً، استنادًا إلى أنه قام باستصلاحها وزراعتها بأشجار الموالح وزودها بشبكة الرى اللازمة للزراعة، فإنه فى ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضى وضع اليد التى تم استصلاحها واستزراعها فى تلك الجزيرة، ثم تطور الأمر وأصبح من الجائز التملك لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين لحاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعى اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهرى يتمثل فى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقد خلت الأوراق من الحصول على تلك الموافقة للوزارات والأجهزة المذكورة، فمن ثم لا يستمد الطاعن إلى أساس قانونى سليم فى طلبه تقنين وضع يده على المساحة محل النزاع، بما يضحى معه الطلب الماثل فاقدًا سنده القانونى جديرًا بالرفض.

واختتمت المحكمة: لا يغير من ذلك، ما ذكره الطاعن من أنه حصل على موافقة وزير الزراعة، وموافقة المستشار القانونى له، فلا عبرة بتلك الموافقات ولا ولاية لها وتنعدم كل قيمة قانونية لها، أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية التى ناط بها القانون الأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء المتمثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بحسبان أن شبه جزيرة سيناء تحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر الوطن.