رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشرأسباب براءة نقيب المحاميين في قضية التعليم المفتوح

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين

أودعت محكمة جنح مستأنف المقطم، حيثيات حكمها والتي قضت فيه ببراءة سامح عاشور من حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين لامتناعه عن ضم 3 محامين لجداول النقابة.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعين بالحق المدني قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت للمدعى عليه والنيابة العامة وطلبوا في ختامها الحكم على المدعى عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 375 من قانون العقوبات مع إلزامه بدفع مبلغ (۱۰۰۰۱ جنيه) على سبيل التعويض المؤقت لكل مدعي على حده وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.

وأضاف أن ذلك على سند من القول حاصله أن المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ورئيس لجنة القيد و القبول بالنقابة العامة للمحامين رفض تجديد بطاقة العضوية للمدعي الأول وتعديل قيده من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي كما تحصلت النقابة العامة للمحامين على رسوم القيد بالجدول العام من المدعي الثاني ومع ذلك امتنع رئيس اللجنة القيد عن تسليمه بطاقة عضوية نقابة المحامين (الكارنيه) كما امتنع عن تسليم المدعية الثالثة بطاقة عضوية نقابة المحامين فأقاموا دعاوى وصدر لصالحهم أحكام من محكمة استئناف القاهرة وتم الإعلان بصورتها التنفيذية وقاموا بانذار نقيب المحامين إلا أنه لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للقضاء لهم بطلباتهم.

وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وبجلسة 20 ديسمبر 2018، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة مائة جنيه و ألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و ألزمته بالمصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

وأكدت المحكمة ان الحكم لم يرتضى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مؤرخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۹ كما لم ترتضى النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة اليوم مثل المتهم بشخصه ومعه محام وقدم مستندات ، ودفع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على الأذن المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية اعمالا لنص المادة 103 من قانون المحاماة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور اكثر من ثلاث سنوات ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية الصدور أحكام نهائية مماثلة بذات الوقائع

 

وأضافت المحكمة إنه ولما كان المقرر بإحكام محكمتنا العليا انه ( من المقرر انه إذا كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا ، فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فان هي فعلت فان حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الاثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتبارا بان باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية والصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجب على المحكمة أن

تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ونقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مادامت عناصره ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى تحقيق موضوعي- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالا لنص الفقرة الثانية من الماده 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره ).

 

وأضافت حيث انه من جماع ذلك وتأسيسا عليه وبانزاله على الدعوى الماثله يتبين أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا الدعوى بطريق الادعاء المباشر وعلى خلاف ما تقضي به الماده ۱۰۳ من قانون المحاماه والماده 105 من قانون السلطة القضائيه دون تحقيق الواقعة التي نسبت الى نقيب المحامين تحقيقا قضائيا بمعرفة سلطة التحقيق المختصه الأمر الذي يعني ان الدعوى الجنائيه قد اقيمت على المتهم ممن لايملك رفعها قانونا ويكون معه اتصال محكمه اول درجه بالدعوى معدوم الاثر باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها الى ان يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ويكون معه الدفع المبدي من المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنيه التابعة لها لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون على نحو ماسيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون والزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف المدنيه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.