النقض ترفع الحصانة المطلقة عن التوكيل غير القابل للإلغاء
قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بجواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس، أو للغير حتى لو تضمن شرطًا بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين.
أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها فى الطعن رقم 4999 لسنة 71 قضائية، أن ذلك كونه يدور وجودًا وعدمًا مع عقد البيع فيجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع، لأن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وتكون إرادة الطرفين الحقيقية اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام العقد الأصلى، سواء لبيع عقار، أو سيارة، أو خلافه.
وأوضح المبدأ الجديد، الذي أقره حكم محكمة النقض، أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقدًا مستقلًا عن عقد البيع، بل تابعًا له، ويدور فى فلكه وجودًا وعدمًا، ويصح فسخ تلك الوكالة لعدم اكتمال البيع لأى سبب، مثال عدم سداد باقي الثمن، مما يجيز للموكل طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال المشترى بالتزامه.
وفى أول تعليق على الحكم، قال