رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم تنفيذ وصية تمنع الأخ والأخت من الميراث

بوابة الوفد الإلكترونية

أجابت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على سؤال أحد المتابعين والذى يقول فيه:"توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئًا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم؟".

وأكدت الدار، أنه اشتمل الحال في واقعة السؤال على وصية بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين وهي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم وإن أجازها فيما زاد على الثلث بعض الورثة ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.

كما اشتمل الحال في واقعة السؤال على رغبة في حرمان الورثة المستحقين وهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به وبناء على ذلك نقول: ويعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالسوية للذكر

مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية تقسم بينهم بالسوية للذكر
مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

وتقسم التركة بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية منها على الإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - ما لم يكن هناك ورثة آخرون - لقوله تعالى{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }.