رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الرقابة المالية تمنح البنوك والشركات العاملة ترخيص مباشرة نشاط صناديق الاستثمار

محمد عمران رئيس الرقابة
محمد عمران رئيس الرقابة المالية

كتب- صلاح الدين عبدالله

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال  الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 -  حيز التنفيذ .

 وأضاف أن التعديلات تهدف الى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار ، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار.

وأشار الى أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع غيرها.

وأكد د.عمران التزام الجهة أو الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق

الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة ملايين جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق ، ويقدم ما يفيد إيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب ، ويصدر الصندوق وثائق استثمار إسميه يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.

كما كشف رئيس الهيئة عن أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد أفردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق

الاستثمار مع غيرها من الشركات ، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة او البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى، وأن تقدم لهيئة الرقابة – المصرية – بيانات عن حنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسى.

وشدد د. عمران على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الأستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق ، كما تلتزم الشركة او الجهة بتعيين لجنة اشراف على اعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة .

ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. كذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته او العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أيا من مجالس ادارت الشركات التى يستثمر الصندوق جزءا من أمواله فى أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.