رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تغليظ عقوبات الغشاشين وتسريب الأسئلة فى امتحانات الثانوية والدبلومات

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب - زكي السعدني

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار المنظم لأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه فى حالة ارتكاب مخالفة أو غش فى امتحانات الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بالإضافة إلى امتحانات نهاية العام، يطبق القرار على طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب وأبناؤنا فى الخارج، وصفوف النقل الدراسية المختلفة وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، على أن يختص بتطبيق أحكام القرار رئيس عام الامتحانات بالنسبة للثانوية العامة ومدير مديرية التربية والتعليم للامتحانات المحلية.

يقضى القرار بإلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسباً فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً إذا ارتكب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وحدد القرار سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسباً فى العام الدراسى، وتشمل إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أى من هذه الأفعال، كما يلغى أيضاً امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

وأوضح القرار أن امتحان الطالب يعتبر ملغياً إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وأيضاً إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وكذلك يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلاً منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

وأكد القرار إلغاء امتحان الطالب فى الثانوية العامة أو النقل، بقرار من الوزير أو المحافظ، إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد ما يقطع بوجود حالة غش جماعى وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى تثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس الكنترول المختص ورئيس عام الامتحان ليقوم بتشكيل لجنة أخرى بتقدير أوراق الإجابة التى بها تطابق وفى حالة التطابق مرة أخرى يعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب على أن تقدر جميع الأوراق محل

المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها فى كشوف رصد الدرجات.

وحدد القرار 3 حالات لإلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان فقط مع تطبيق العقوبة المقررة قانوناً، وذلك فى حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، إضافة إلى تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، كما يلغى امتحان الطالب فى المادة حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

كما أكد القرار توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية.

وأشار القرار إلى أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلاً عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرار ضمنياً منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أن ترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان النتيجة وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له. 

ومنح القرار وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص، حق حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة جسيمة، كما يجوز أيضاً للوزير والمحافظ إلغاء الامتحان فى نفس العام أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.