رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النوب يبدأ مناقشة قانون تنظيم المستشفيات الجامعية

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب – محمود فايد :

بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة التعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية.

 

جاء ذلك اليوم الاثنين، وأكد تقرير اللجنة أن  المستشفيات الجامعية  تعتبر هى المنشآت الطبية التابعة للجامعات  والتى تقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت  مستشفى أو مركزا طبيا أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها،  فى تنفيذ سياسة القطاع الصحى، وهو التدريب والتعليم ودعم البحث العلمى وعلاج الأمراض التى يصعب علاجها فى المستشفيات العامة والمركزية، ومع تزايد الإقبال عليها، أصبح هناك عبء على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون رقم 115 لسنة 1993، بتعيين أطباء فى المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل  ويستكملون دراستهم ويحصلون على درجة الدكتوراه ويكون لهم نفس المميزات لأعضاء هيئة التدريس، ولكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفيات الجامعية وغير مطابقة  للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة  على سد حاجة  المواطنيين فى جميع حالات الخدمة الطبية.

 

وأكد التقرير أن فلسفة القانون متمثلة فى أول تنظيم تشريعى للمستشفيات الجامعية بدأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965، لتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعذ ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، ونظمت الوحدات ذات الطابع الخاص ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها، وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص، وبلغ عدد المستشفيات الجامعية فى مصر 107مستشفيات بها عدد 33ألف سرير يتردد عليها حوالى 17مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية  من المستوى الثانى بنسبة 40%وأكثر من 70%من المستوى الثالث.

 

ووأضاف التقرير أنه تلاحظ وجود مشكلات تتعلق بمستوى الخدمة الصحية فى المستشفيات الجامعية، ويكمن أهمها  فى  القواعد  الحاكمة والقوانين المنظمة  لعمل المستشفيات الجامعية حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستفيات الجامعية فالخدمة التى تقدم للمواطنين فى صعيد مصر تختلف عن غيرها فى المحافظات الأخرى، فكان لابد من وجود كيان لتوحيد المعايير التى يتم على أساسها تقديم الخدمة وينظم عمل المستشفيات الجامعية، وطريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية، حيث تختلف طريقة شراء  هذه الأدوات  والمستلمات من جامعة لأخرى، لذلك تم  اتباع سياسة الشراء المجمع  للأجهزة والمستلزمات والأدوية وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى  توفير مبالغ طائلة  حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو 85مليون دولار، وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض إلى مبلغ 13مليون دولار.

وتضمن التقرير أيضا أنه من ضمن العيوب ، عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالعمل داخل المستفيات الجامعية، وضآلة التمويل المخصص  حيث أنه مخصص لها 2مليار جنية للأدوية والمستلزمات وهذا يعنى الإنفاق المباشر الذى تقدمه الدولة للمريض بالمستفى الجامعى 125جنية، وعدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص حتى يتمكن التدريب من الطلاب.   

 

ونصت مواد الإصدار للقانون حيث فى مادته الأولى  بأن يعمل بأحكام  القانون المرافق فى شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون  بالقانون رقم 49لسنة 1972فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.فيما نصت  المادة الثاتية، بأن تستمر مجالس إدارة  المستشفيات المجتمعية، بتشكيلها القائم  وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثالثة بأن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستفيات الجامعالت بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

وجاءت مواد القانون حيث مادة 1 بأن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام  قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقدم  خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية   الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستفى أو مركز  أو وحدة طبية،ـ وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتعها على النحو المبين بهذا القانون.

ونصت  مادة 2بأن  تعمل المستفيات الجامعية على تحقيق الآهداف التالية المتمثلة فى  القيام بواجبتها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفى فى التعليم والتدريب والبحث مع اتاحة الفرصة كاملة لجيل جديدمن  الكوادر الطبية القادرة على  سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، و توفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات الأبحاث الطبية، و توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستفيات الجامعية بما يحقق أهدا فهذه المستشفيات فى مجال  التعليم والتدريب والأبحاث  الطبية والعلاج، والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات فى متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لاتقل عن مثيلاتها فى الدولة المتقدمة.

ونصت مادة 3 يشكل مجلس أعلى للمستفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانه المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته صدر بتعينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، فيما مادة 4 ، بأن يتولى المجلس الأعلى للمستفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصة فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله، على الأخص ما يلى، وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير  وتقيم الأداء بالمسفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجة البحث العلمى وبما يحقق التكام بين المستفيات الجامعية، إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التى تحقق أهدافة.

ونصت مادة 5 بأن يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون الصحية برئاسة

عميد كلية الطب يضم فى عضويته، عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، فى الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.

وفى مادة 6 يكون للمستشفيات الجمامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذيى للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، وفى مادة 7 مجلس إدارة المستفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتى:

اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد  موافقة المجلس الأعلى للمستفيات ووزارة المحالية بناء على عرض رئيس الجامعة

وضع النظام الداخلى للعمل فى المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.

 الموافقة على مشروع الموازنى السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة.

 

النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها المدير التنفيذيى للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالى.

 

وفى مادة 8، يجتمع  مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود، وفى مادة 9، يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية  من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى  بناء على  عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.

 

وفى مادة 10 يختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية  بإدراتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنية بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدماتـ، أو الدرسات الاستشارية، أوالأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنية بالنسبة لمقارولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.

 

وفى مادة 11 يندب رئيس  الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز سته أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبة لأى سبب من الأسباب، ومادة12 تتكون الموار المالية من ما تخصصة الدولة من الموازنة العامة للمستفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل  الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام  التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أم جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال،/ والهبات والتبرعات  التى يقبله مجلس الإدارة، القروض والمنح التى تعقد لصالح المستفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، أى  إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.

 

وفى مادة 13 تخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن، ومادة 14 يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمة  والتدريبية والبحثية والعلاجيةو بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وفى مادة 15  يقتصر التعين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادى وأخصائى العلاج الطبيعى وأخصائى، التمريض من الحاصلين على رجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.