تشريعة النواب: "لا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونًا"
كتب- محمود فايد
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونًا وبناءً على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر
كما وافقت على المادة 122 التي تنص على أنه يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على
ووافقت على المادة 123 التي تنص على أن يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامٍ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه