رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البحوث الإسلامية توضح حالات يجوز فيها نبش القبور ونقل الميت

نبش قبر - ارشيفيه
نبش قبر - ارشيفيه

كتبت - نسمة أمين:

أرسل شخص رسالة إلى لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقول فيه صاحبه "هل يجوز نقل من مات وتم دفنه في بلد بعيدة عن بلده؟".

وأجابت اللجنة، بأنه لا يجوز نقل الميت من بلد إلي بلد أخرى، إلا لغرض صحيح، مشيرة إلى أن الشافعية حرمت نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة المنورة أو إلى بيت المقدس فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها.

وأضافت لجنة الفتوى، أنه يحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح كأن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة أو لحق القبر سيل أو نداوة، لافتة إلى أن المالكية أجازت نقله من مكان إلى مكان

آخر قبل الدفن وبعده لمصلحة كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع أو لزيارة أهله له أو لدفنه بينهم ما لم تنتهك حرمته بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه.

وعند الحنفية، أشارت اللجنة أنه يكره النقل من بلد إلى بلد ويستحب أن يدفن في مقبرة البلد التي مات بها ولا بأس بنقله قبل الدفن ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر، وعلى هذا لا يجوز نقل هذا الميت حيث إنه دفن من شهر وهذا يتسبب في انتهاك حرمته وربما كسر.