رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر فتوى "البحوث الإسلامية" بشأن بيع السلع "بالتقسيط"

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للتاجر الزيادة في ثمن السلع المباعة بالتقسيط، ولكن لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التقسيط، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتقسيط بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعًا.

جاء ذلك خلال رد اللجنة على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يقول فيه صاحبه "ما حـكم شــراء بـعـض الأجـهـزة كـاش وبيعها بالتقسيط مع إضافة نسبة عليها؟".

وأضافت الإفتاء، أنه على الرغم من إباحة زيادة الثمن إلا أنه لا يجوز شرعاً، في البيع بالتقسيط، الاتفاق في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

وأشارت اللجنة، إلى أنه إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على

الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم، لافتة إلى أنه يحرم على المدين أيضا أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

وتابعت لجنة الفتوى، بأنه يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد، ولا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.