رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الإفتاء»: المغالاة في تقدير ربح التاجر من البيع أمر محرم شرعًا

حكم المغالاة فى تقدير
حكم المغالاة فى تقدير ربح التاجر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ممارسة العديد من التجار إلى طريقة احتكار السلع وتخزينها إلى حين ارتفاع الأسعار، وغلائها على الناس، أمر محرم شرعًا، كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».

 

وأشارت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلى أن فقهاء المذاهب قد اختلفوا في قدر الرِبح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تكلَفه من مؤنة رحلة التجارة، وأجور النقل للبضائع وغيرها.

 

وتابعت «الإفتاء»، أنه يستَخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمر محرم منهي عنه شرعًا

في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار  وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم.