رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تقرير لـ"المحاسبات" بسوهاج: الاستيلاء على 3.7 مليون جنيه بمعاهد أزهرية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج، صادر العام الجارى عام 2017، عن تلاعب 8 أشخاص من المختصين بالمعاهد الأزهرية فى "قسائم 33 الخاصة بتحصيل رسوم الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية"، باستخدام تلك القسائم فى تحصيل وسداد مبالغ لجهات أخرى لا تخص الأزهر، ونزع بعض القسائم الأخرى غير المستعملة من أصل الدفتر، بهدف التلاعب بها "الأصل والثلاث الصور" ولم يتم توريدها لإيرادات الدولة، وقاموا بالاستيلاء على 3 ملايين و704 آلاف جنيه.
تناول التقرير استخدام تلك القسائم متحصلات لجهات أخرى، بهدف الاستيلاء على تلك المبالغ، وهى الوحدات المحلية لمركز ومدينة جرجا، ومركز ومدينة إدفو، ومركز ومدينة كوم أمبو، ومركز ومدينة طهطا، ومركز ومدينة طما، ومركز ومدينة أبو تيج، وحى بولاق الدكرور.
كشف التقرير أن المعاهد التى تم التلاعب بها هى معهد المساعيد الابتدائى بجرجا، ومعهد الإمام مالك "النموذجى" بجرجا، "مندوب صرف المعهد محبوس بمعرفة النيابة العامة على ذمة قضية تزوير إيصالات والاستيلاء على الرسوم الدراسية"، ومعهد القرعان الابتدائى الأزهرى ومعهد المشاودة الغربية، ومعهد المشوادى الابتدائى بجرجا، ومعهد المشادوة الشرقية الابتدائى، ومعهد الغباشى الابتدائى بجرجا، ومعهد بيت داود الإعدادى الثانوى بجرجا، ومعهد أبو بكرى الابتدائى بجرجا، ومعهد الصحابة الابتدائى بجرجا، ومعهد الفتح الابتدائى بطهطا.
وقال التقرير إن أحكام المادة 399 تقضى بألا تزيد مدة استعمال الدفتر الواحد من أى فئة على شهرين، وفى الأحوال الاستثنائية التى تقل فيها حركة التحصيل المعتادة، بحيث لا تنتهى قسائم الدفتر خلال الشهرين المحددين، يجوز الاستمرار فى استعمالها، إلى أن تنتهى بشرط ألا تزيد مدة استعمال الدفتر على 4 أشهر، وفى حالة عدم نفاد القسائم فى هذه المدة تلغى باقى القسائم غير المستعملة وصورها بخاتم "لاغٍ"، والتوقيع بجانبه مع العامل القائم بالتحصيل ورئيسه، مع إثبات تاريخ الإلغاء، ويرسل القائم على التحصيل صور القسائم الزرقاء والحمراء بعد إلغائها إلى إدارة الحسابات المختصة، لإثبات واقعة الإلغاء فى دفتر حساب النقدية المحصلة تحت التسوية.
وأضاف التقرير، أن أحكام المادة 409 تقضى بأن يراجع مدير الحسابات، أو وكيله، دفتر قسائم التحصيل 33 قبل توريد المبالغ المحصلة، للتحقق من صحة المبالغ المطلوب توريدها، كما يراجع الدفتر المذكور أيضًا عند انتهائه، ويجب التأكد من أن الأصل والصورة الرمادية اللتين لم تستعملا ثابتتان فى الدفتر وتم إلغاؤهما، وذلك مع التأشير على آخر قسيمة بما يفيد المراجعة.
كما تقضى أحكام المادة 448، بأن يحظر على الجهات الإدارية، أن تقرض دفترًا من القيمة ذاتها لغيرها أن يقيد كل ما يصرف من هذه الدفاتر بعهدة الجهة التى تسلمتها بالأرقام المسلسلة، كما تقضى أحكام المادة 451 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، بأن كل عامل يسلم دفترًا أو أكثر من الدفاتر ذات القيمة يعتبر مسئولًا عنه وعن عدد أوراقه، وكل إهمال منه فى المحافظة عليها يترتب عليه فقد أحدها أو فقد جزء من قسائمه يعرضه للمساءلة التأديبية، فضلًا عن تعويض الجهة عما يلحقها من ضرر.
وأضاف التقرير، أن أحكام المادة رقم 452 من اللائحة ذاتها، بأن تعاد الدفاتر المنتهية العمل ممن تسلمها بالاستمارة إلى مخازن الجهة التى صرفتها بعد مراجعتها بمعرفة ممثلى وزارة المالية لتخصم من عهدة الصنف المستديم والعهدة الشخصية، وتضاف بعهدة المخزن التى يحفظها لديه المدة المقررة، لذلك فى لائحة المحفوظات، وإذا اقتضت الضرورة سحب أى دفتر، لزم فى هذه الحالة عرض الأمر على الجهاز المركزى للمحاسبات مقدمًا، مع بيان الأسباب التى تدعو إلى السحب، ولا يسمح بتسليم الجهة الطالبة أى دفتر، إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات على ذلك.
كما تقضى أحكام المادة رقم 453 من اللائحة المالية، والمادة 294 من لائحة المخازن، أنه بمجرد فقد الدفتر أو جزء منه يرفع الأمر إلى رئيس الجهة لاتخاذ اللازم، لمنع استعمال الدفتر المفقود أو جزء منه، وتشكل لجنة لا يكون ذوو العهدة من بينها، للبحث والتحرى عن سبب الفقد ومدى الضرر الناتج عنه، وترفع قرارات اللجنة لرئيس الجهة لاتخاذ الإجراءات التى يراها قبل المسئولين، وإذا ظهر لرئيس الجهة ما يدعو لإبلاغ النيابة عليه الإسراع فى ذلك، حتى لا تضيع بعض معالم الجريمة، وينشر إعلان بالصيغة الموجودة بالمادة 456 من اللائحة المالية فى مقر الجهة وفروعها وفى ثلاثة أعداد متوالية من الوقائع المصرية، ويوضح

بالإعلان الأرقام المسلسلة للدفاتر، بغرض مصادرة ما يقدم منها للجهات الحكومية وتحذير الجمهور من قبولها، واعتبارها ملغاة، وتحصل مصروفات النشر من العامل المسئول عن الفقد.
وإذا كان الفقد لدفتر كامل، يجب إخطار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للتأشير بذلك فى سجل قيد المنصرف من الدفاتر، ويرجع إلى أحكام الباب السادس من اللائحة المالية إذا اتضح أن الفقد نتيجة سرقة أو اختلاس، إلا أنه وبالمخالفة فقد تكشف للجهاز لدى فحص بعض المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة الأزهرية بسوهاج من نوفمبر 2016 وحتى أبريل 2017 تلاعب المختصين "أرباب عهد" قسائم 33 ببعض دفاتر هذه القسائم، وذلك بتحرير بعض القسائم غالبًا فى نهاية بعض الدفاتر بمبالغ كبيرة لتسوية بعض الإيرادات الخاصة بجهات نطاق وتبعية الأزهر بشكل عام والمنطقة الأزهرية بشكل خاص، حيث إن دفاتر 33 يتم صرفها من مخازن الفاتر ذات القيمة بالمنطقة الأزهرية للمعاهد ليتم تحصيلها بموجب شهادات النجاح، بحسب قرار شيخ الأزهر رقم 193 لسنة 1998.
ونظرًا لضعف نظام الضبط والمراقبة الداخلية على قسائم 33 المنصرفة من المنطقة الأزهرية بسوهاج للمعاهد التابعة لها، فقد تكشف لدى الفحص أنه قد أسيء استخدام العديد من هذه القسائم ببعض المعاهد التى أمكن فحصها، حيث تبين تلاعب المختصين والمسئولين عنها وقد بلغت المبالغ 3704438 جنيهًا لم يثبت توريدها لأى من البنوك، أو الخزائن العامة بقصد تربيح طرف ثانٍ لسداد مديونيات والتزامات عليه لدى جهات أخرى حكومية، فضلًا عن ضياع تلك المبالغ كإيرادات وهمية على تلك الجهات، وقيام هؤلاء المختصين بنزع قسائم 33 من بعض الدفاتر، وبلغ ما أمكن حصره منها 193 قسيمة، فضلا عن ضياع تلك المبالغ على تلك الجهات، حيث تمثل إيرادات وهمية فى تلك الجهات، وذلك بالمخالفة لجميع أحكام المواد القانونية، والتى تحدد الضوابط القانونية فى التعامل مع دفاتر 33 ذات القيمة.
وأوصى الجهاز الرقابى، بإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق المختصة شئونها، بشأن حوادث الاستيلاء على المال العام المقترن بالتلاعب والتزوير، طبقًا لأحكام المادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 638 لسنة 2013، وتشكيل لجنة فنية مالية متخصصة لفحص جميع دفاتر 33 المنصرفة من مخزن الدفاتر ذات القيمة بمنطقة سوهاج الأزهرية إلى جميع المعاهد الأزهرية بسوهاج وحصر الحالات المماثلة كافة بالتقرير للوقوف على حقيقة تلك المبالغ بالقسائم، وتتبع جميع القسائم المتلاعب فيها والمنزوعة من الدفاتر المفقودة، بأرقام مسلسلها، وأرقام مجموعاتها، للتوصل إلى بياناتها الفعلية المحررة بها والجهات التى استخدمت فيها، وذلك بالإعلان عن هذه القسائم وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة بالمواد 453 و456 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والمادة 294 من لائحة المخازن، وكذلك تحميل كل ما يثبت إدانته بالمبالغ المستولى عليها مع تحصيل الفوائد البنكية المستحقة على تلك المبالغ بحسب سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزى.