عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لأول مرة..أسماء المستوردين فى نشرة دورية بـ«الصادرات والواردات»

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

بدأت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى إصدار أول نشرة دورية خاصة بالمستوردين تنفيذاً لقرار وزير التجارة فى هذا الشأن والمتعلق بأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بسجل المستوردين.

يتم إصدار اللائحة كل ثلاثة أشهر وتتضمن كل البيانات الخاصة بالمستوردين والمتعلقة بالقيد أو التعديل أو التجديد او الشطب.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أصدر مؤخراً قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

نص القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار، ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمناً رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.

يأتى إصدار اللائحة استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرى والتى تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة كان قانون سجل المستوردين قد مضى على إصداره ما يقارب ثلاثة عقود، حيث كشف التطبيق العملى لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغييرات كبيرة فى النشاط الاقتصادى وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمى السوق الداخلي.

لذا صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى، واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التى من شأنها تفادى مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التى قد تنتج عن عمليات التصدير غير المنظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار، حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الإتجار.

تضمنت  اللائحة عدداً من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

واستحدث قانون سجل المستوردين شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد فى سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى حتى يُسمح له بالقيد فى سجل.

المستوردين حيث تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وأمهل  قرار وزير التجارة أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون فى شأن سجل المستوردين وذلك من خلال إلزام مقدم طلب القيد فى السجل بتقديم «شهادة مزاولة الاستيراد» والتى تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتى تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التى يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.

ومنح القانون  أيضًا عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعى أو خدميا من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أى عقبات اجرائية.

منح التعديل الجديد الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين فى سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.

وحدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد فى سجل المستوردين وتتضمن الآتي:

أولاً: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين (التاجر الفرد):

أ- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه على أن يلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ب- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد.

ج- صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر.

د- مستخرج رسمى من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على

الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى.

هـ- صورة البطاقة الضريبية مستوفاة جميع بياناتها.

و- شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد.

ز- صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليونى جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة استيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ح- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزون على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ط- إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائياً أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى تضمنتها الفقرة (د) من البند أولا بالمادة 2 من القانون.

ي- إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائى ضده لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ك- إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسى، فإذا كان عضوا فى إحدى هذه الجهات أو متفرغاً للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لاشتغاله بالعمل التجارى.

ثانياً: بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود:

أ- مستخرج رسمى من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.

ب- مستخرج رسمى من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبتة فى السجل التجارى.

ج- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن مليونى جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها

د- مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الاستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى.

هـ- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.

ز- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.

ح- الإقرارات الموضحة بالفقرات  (ط، ى، ك) المشار إليها فى البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الاستيراد.

ي- نسخة من صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التى نشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة.

ك- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51 % على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.

ل- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.