رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان: تنفيذ حكم حبس الهواري لم يكن في حاجة لإخطار المجلس

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المستشار  أحمد سعد الدين،  آمين عام  مجلس النواب، إن الحكم الصادر بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد الديون، تم بعد موافقة أعضاء البرلمان على رفع الحصانة عنها.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين،  مؤكدًا على أن  اللائحة تنص على أنه لايجوز أن يمثل أى من أعضاء المجلس  أمام جهات التحقيق إلا بعد رفع الحصانة،  وهو ما تم مع النائبة سحر الهوارى، ومن ثم الحكم عليها وتنفيذ الحكم تم  بعد رفع الحصانة، ولم يكن يتطلب إخطار المجلس لتنفيذ الحكم، خاصة أنه المجلس وافق على رفع الحصانة عنها من قبل.

ولفت   آمين عام مجلس النواب،  إلى أن الإخطار سيكون بالحكم  النهائى،  الذى سيترتب عليه اتخاذ إجراءات متعلقة بعضوية النائبة، حيث ستقوم هيئة مجلس النواب بإحالة الأمر للجنة  التشريعية لكتابة تقريرها النهائى بشأنها ثم عرض  الأمر  على الجلسة العامة للتصويت وفق اللائحة على إسقاط العضوية .

 

وتنص   المادة 110 من الدستور على   أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

وتنص  المادة 389 من اللائحة الداخلية  للبرلمان على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب

عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية".

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".