رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مواطنون "كعب داير" على الأقسام بسبب تشابه الأسماء

بوابة الوفد الإلكترونية

يعاني آلاف المواطنين في جمهورية مصر العربية من مشكلة تشابه الأسماء مع من صدر ضدهم أحكام جنائية، عند استيقافهم من قبل الشرطة على الطرق ومنهم من يكون على سفر وبعضهم تتم عودته من المطار ويتم إلقاء القبض عليهم وحجزهم إلى أن يأتوا هم بما يفيد أن الحكم يخص غيرهم مما يتسبب في ضياع وقت ومال المواطن والتعدي على حريته التي كفلها القانون وكذلك ضياع مجهود ضباط الداخلية في لا شيء وما يترتب على ذلك من تبعات احتجاز للمواطن وترحيله كعب داير على الأقسام والمراكز حتى الوصول لمحل إقامته وهو ما دفع محاميا أسيوطيا باعتباره مواطنا في المقام الأول للتقدم بإعلان على يد محضر يطالب رئيس مجلس النواب بتعديل 3 مواد بقانون الاجراءات الجنائية وفقا لما كفلته المادة 138 من الدستور لعلاج هذا الخلل كي يتم إصدار الحكم مصحوبا بالرقم القومي وهو ما لا يتشابه مطلقا.

يقول سامي خيرت محام بأسيوط، إنه يتعين على البرلمان تغيير بعض التشريعات حتى يصدر الحكم الجنائي بالاسم والرقم القومي لمنع اللبس ودرء مغبة إهدار كل ما تم ذكره وذلك بتعديل نصوص المواد أرقام ١ و١٢٧ و٣١٠ من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي أولا: المادة رقم (١)  من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا  في الأحوال المبينة في القانون  على أن تضاف فقرة تقول :على أن تشتمل الدعوى الجنائية في جميع الأحوال على اسم المتهم والرقم القومي له وتلتزم جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بالتحقق من ذلك. وذلك في الدعاوى

المرفوعة من النيابة العامة، وعلى ان يلتزم بتقديم الرقم القومي للمتهم في الأحوال الأخرى صاحب الحق في الادعاء. 
 

ثانيا :تعديل نص المادة رقم (١٢٧)  من قانون الإجراءات الجنائية  والتي تنص على :يجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي على أن تضاف جملة الرقم القومي للمتهم. 

ثالثا  :تعديل نص المادة رقم (٣١٠) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على : يجب أن يشتمل الحكم على الأسماء التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه  على أن تضاف جملة الرقم القومي للمحكوم عليه. 
وأوضح خيرت أنه تم إرسال إنذار على يد محضر للدكتور رئيس مجلس النواب بصفته بنصوص المواد والتعديلات المقترحة وذلك إعمالا للمادة رقم ١٣٨ من الدستور والتي تنص في شقها الأول على الأتي :لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة......ويحاط صاحب الشأن بنتيجته.