عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لجنة الفتوى توضح حكم من يتسبب فى طلاق إمرأة للزواج منها

حكم من يتسبب فى طلاق
حكم من يتسبب فى طلاق إمرآة للزواج منها

أوضحت لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمسلم أن يحرض إمرأة على الطلاق من زوجها، حتى وإن كان هذا الزوج يسيء إليها فى بعض الأوقات.

 

جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يقول صاحبة "كنت أحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟".

 

ونصحت اللجنة، كل من يحاول تخريب العلاقة بين المتزوجين أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وليعلموا أنه يحرُم على الرجل

أن يفسد ما بين الزوجين، حتى تطلق المرأة فيتزوجها، مستدلة على ذلك بقول رسول -صلى الله عليه وسلم- "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، ولذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين، حتى تطلق المرأة، فطلقت، فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما، وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد".