لجنة الفتوى توضح حكم من يتسبب فى طلاق إمرأة للزواج منها
أوضحت لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمسلم أن يحرض إمرأة على الطلاق من زوجها، حتى وإن كان هذا الزوج يسيء إليها فى بعض الأوقات.
جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يقول صاحبة "كنت أحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟".
ونصحت اللجنة، كل من يحاول تخريب العلاقة بين المتزوجين أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وليعلموا أنه يحرُم على الرجل