رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدًا.. عرض قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء

النائب العام الراحل
النائب العام الراحل

علمت "بوابة الوفد" أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،  كلف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، بسرعة الانتهاء من قانون  مكافحة الإرهاب الذى أحالته الحكومة للجنة، منذ الأسبوع الماضى، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية .

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى عكفت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى طوال اليوم على إبداء  الملاحظات على مشروع القانون، على أن يتم عرضه بجلسة الغد بمجلس الوزراء، للانتهاء منه ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره، فى إطار اتجاه الحكومة نحو اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية السريعة للتصدى لجرائم الإرهاب، على أثر واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات أمس.

 

ويتضمن مشروع القانون المعروض محل العرض عدة تعريفات متعلقة بالإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أى كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ومهما كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

 

 وعرف مشروع القانون الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك، أما الجريمة الإرهابية فعرفها بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أى بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

 

فى السياق ذاته تضمن  مشروع القانون، سريان أحكامه  على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات وذلك فى الأحوال التالية: (1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، (2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصيلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج وإلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية،

إضافة إلى حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، (3) إذا كان المجنى عليه مصريا متواجدا فى الخارج، (4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد فى مصر، مشيرا إلى أن من مشروع القانون ينص على أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.

 

وينص مشروع القانون المعد بوزارة العدل، على أن يعاقب على التحريض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علنى، وأى كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة. وكذلك ينص مشروع القانون، على أنه يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أى جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر ـ ما علمه بذلك ـ لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.

 

 كما نص مشروع القانون على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكة الاتصال الاجتماعى أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية. وتابع الهنيدى أن المشروع عاقب من يمول الشخص الإرهابى بالسجن المؤبد، ومن يمول الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما يعاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.