رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون شركات الحراسة ونقل الأموال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وينص مشروع القانون على أنه "يحظر لأية شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوف للاشتراطات.

ويشترط مشروع القانون أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العديد من الشروط أهمها، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال".

كما يحظر على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، حيث يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الإثنين معا، وكذا النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.

وكذلك ينص مشروع القانون على أنه "يحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة".

ويتضمن مشروع القانون شروطاً خاصة بمواصفات القائم بأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والأجهزة والمعدات الفنية والكلاب التي يمكن للشركة استخدامها في

عملها، والأسلحة والذخائر التي يمكن حيازتها، وكذا القواعد الخاصة بحالات إيقاف الترخيص الخاص بالشركة من جانب وزارة الداخلية مثل مخالفة أي من شروط الترخيص أوعدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في الخزائن المؤمنة أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية.

إضافة إلى حالات إلغاء الترخيص الخاص بالشركة في حالات فقد شرط من شروط الترخيص وتصفية الشركة أو إدماجها في غيرها أو زوال شخصيتها القانونية أو حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي.

وأخيرا نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة، أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها أو تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.