وزير القوى العاملة:إجازة عيد الفطر بأجر
قال د.أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى
رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر ، فيعتبر اليومان الأول والثانى من شهر شوال "عيد الفطر" لسنة 2011 إجازة بأجر للعاملين
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .