رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ملامح مشروع قانون العمل الجديد

ناهد العشرى
ناهد العشرى

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى ان مشروع قانون العمل الجديد يشدد على عدم الفصل التعسفى، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل.

وقالت عشرى فى تصريحات لها أمس السبت «إنه تحقيقا لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم وحفاظا على حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأمينى بدلا من الأجر الأساسى، كما هو الحال بالقانون الحالى»، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه.

وأشارت إلى أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة انجاز قضايا طرفى العمل والانتاج، وتبنى لأول مرة وجود قاض للأمور الوقتية وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، واعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة، وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى اعمالا بنص المادة رقم 98 الفقرة ثانيا من الدستور.

وأضافت كما نص أول مرة على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية.

ونص المشروع على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها فى اثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.

ونوهت الوزيرة بأن المشروع راعى التوافق مع  الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسى، أو الموقع

الجعرافى، أو لأى سبب آخر.

وأعطى المشروع المرأة العاملة الأحقية فى اجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين تطبيقا لقانون الطفل، واتساقا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس وحصولها على اجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاث مرات وبحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة.

وتأكيدًا على توفير الاستقرار وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة، ألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.

وألزم أصحاب الأعمال، عملا بالمادة رقم 81 من الدستور بأن تكون نسبة 1٪ من قوة التشغيل للأقزام، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأكثر باستخدام من ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5٪ من اجمالى عدد العاملين لديه.

وشددت وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن القانون وضع تعريفا دقيقا للاضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها.