رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانونيون: لا تعارض بين الأمور المستعجلة ومجلس الدولة

بوابة الوفد الإلكترونية

تتوالى أحكام محكمة الأمور المستعجلة، التي قضت مؤخرًا بحظر حركة حماس واعتبارها جماعة إرهابية، وكما اعتبرت كتائب القسام الجناح العسكري "كتائب القسام"، الذي لم ينفذ حتى الآن.

وعقب صدور حكم بفرض حراسة على نقابة الصيادلة، من محكمة الأمور المستعجلة، عادت مرة أخرى القضية للقضاء الإداري بمجلس الدولة، مما يثير تساؤلات عدة حول مدى التعارض الذي يحدث بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، وعدم تنفيذ أحكامها.

فمحكمة الأمور المستعجلة، تختص بأى دعوى تتوافر فيها أركان الدعوى المستعجلة، وبشرط إلا يمس فى حكمه بأصل الحق، أما محكمة القضاء الإداري فتختص بالفصل في المنازعات الإدارية.

قال اللواء الدكتور طارق خضر، رئيس قانون الدستوري بكلية الشرطة، إن وجود المحكمة الأمور المستعجلة كجهة تقاضي جيد جدًا، لأنها تختص في الحكم في الأمور التي تحتمل التأخير، مشيرًا إلى أن أحكامها نافذة وملزمة.

وأضاف خضر، أن القضاء الإداري يختص في الفصل في المنازعات الإدارية، حيث يتم التقاضي المواطنين على القرارات الإدارية، أو تكون هناك منازعة بين جهتين إداريتين، مشيرًا إلى أن الأحكام ملزمة على حكومة.

وتابع بقوله " الحكم بحظر جماعة الإخوان نفذه رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب"، ملمحًا إلى أن مجلس الدولة ينظر إلغاء القرارات، مستشهدًا بحكم حل

جماعة الإخوان، عن طريق الأمور المستعجلة، توجه أعضاء الإخوان للقضاء الإداري لإلغاء الحكم.

وقال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إنه في حالة التعارض بين حكمين صدرا من محكمة الأمور المستعجلة والقضاء الإداري تفصل المحكمة الدستورية في الإحكام.

وأوضح بطيخ، أنه لا يوجد تعارض بين المحكمتين، حيث إن الحكم أطراف الحكومة يكونوا مختلفين، والتشابه يكون في الموضوع فقط.

وأضاف شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين، أن محكمة الأمور المستعجلة تختص فقط في القضايا التي يكون فيها الخطورة والاستعجال، لافتًا إلى أن هذين الشرطين إذا لم يتوفرا تحكم المحكمة بعدم الاختصاص.

وأشار طلعت، أن أحكام الأمور المستعجلة غير نهائي، حيث يتم الاستئناف عليه أمام المحكمة الابتدائية، مستطردًا "الأحكام ملزمة للحكومة ورئيس الجمهورية".

وأردف مدير منظمة اتحاد المحامين، حكم القضاء الإدراي ينقض حكم محكمة الأمور المستعجلة.