عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فتنة مزدوجى الجنسية.. وإجازة ترشح الإسرائيلى

بوابة الوفد الإلكترونية

آثار حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار انور العاصى، النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ببطلان  الفقره الاولى من الماده الثامنه، بقانون مجلس النواب،  فتنه بين الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات.

وكشف مصدر باللجنة لـ "بوابة الوفد"، ان اللجنة إلتزمت بنصوص الدستور بشأن منع ترشح مزدوجى الجنسية  على منصب رئيس الجمهورية، بحسب الدستور، فيما لم يتضمن المشرع الدستورى  نص خاص بنائب البرلمان، ومن ثم  إلتزمت اللجنة حيث إعداد القانون بهذا النص، إلا أن الحكومة قامت بتغيره قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية، مما سمح للمحكمة الدستورية بإبطال النص بالقانون.
فتنه الازدواج
وأكد المصدر  على ان القضية لم تعد  فى قانون مجلس النواب، لان النصوص الدستورية موجوده، وسيتم إضافتها للقانون وفق التعديلات، مشيرا إلى ان القضية اصبحت فى قانون تقسيم الدوائر، لانه محل جدل وخلاف كبير وفى حاجة لتوافق، وهو ما قد يتطلب زيادة عدد مقاعد البرلمان للتغلب على هذه المعضله.
اللجنة تبدأ
جاء ذلك  فى الوقت  الذى بدأ  إجتماع اللجنة المكلفه لإجراء التعديلات،- حتى مثول الجريده للطبع-  بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقاليه، واللواء رفعت قمصان، مستشار   رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والمستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدوله، وعدد من خبراء الدستور وأساتذه القانون.
زيادة مقاعد البرلمان
وكشف د.على عبد العال، عضو اللجنة المكلفة بتعديل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، عن مقترح زيادة مقاعد  البرلمان 20 مقعد، وذلك للتغلب على بطلان الماده الثالثه التى قضت المحكمة الدستورية ببطلانها، بحيث يكون عدد مقاعد البرلمان 560 مقعد بعد أن كانوا 540.
جاء ذلك فى تصريحات  لـ" الوفد"،  مؤكدا على أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق نسبة التوازن بين الدوائر الانتخابية وبعضها البعض، ويتحقق الوزن النسبى  للدوائر، وفق ما رأته المحكمة الدستورية فى حيثيات إبطالها للماده الثالثه، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيتم تناوله بجلسة اليوم المنتظره للجنة تقسيم الدوائر.
ولفت عبد العال إلى أن بطلان الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط،  أمر سهل، وليس معضله، خاصة أن اللجنة لديها نص كامل للتغلب على هذا الأمر، لأنها سبق وأن أٌرت هذا ولكن تم تعديله فى الحكومة، أى بعد إنتهاء اللجنة من صياغه القانون قائلا:" مادة الجنسية سهله وتعديلاتها جاهزة".
وفيما يتعلق  بالعنصر الزمنى لعمل اللجنة، أكد عبد العال على أن اللجنة ملتزمة بمدة الشهر، وأنها أمام تحدى كبير وهو قانون تقسيم الدوائر، الذى يعتبر معضلة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الحوار والمناقشه مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، للوصول إلى أقرب رؤى للتوافق.
وبشأن زيادة مقاعد البرلمان، وحاجتها لتعديل الدستور قال عبدالعال:" ليس صحيح فالدستور ينص على أن  يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وبالتالى لم يشترط عدد معين ليكون الإلتزام به أمر ضرورى.
الالتزام بالقانون
من جانبه  قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب،   إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلف اللجنة بإجراء التعديلات على كل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، سواء تقسيم الدوائر الانتخابية، أو مجلس النواب.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن الإلتزام بأحكام الدستورية، أمر مؤكد، بالإضافة إلى الإلتزام بالمدة الزمنية التى تم تحديدها من قبل رئيس الجمهورية، للإنتهاء من القانون وإجراءا العملية الانتخابية.
قانونيون  يطالبون بإضافه (بما لا يعرض الامن القومي للخطر)

وقال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية كان "متوقعًا"، مؤكدًا أن منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الوحيد الذي لا يجوز فيه التمتع بجنسية أخرى غير المصرية.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن مصر منذ 1952 تتمتع بحكم مركزي شديد المركزية، والسلطة التنفيذية تتمتع بنوع من الاعتبارات الخاصة وتسيطر على جميع الأمور بما فيها المخابرات والجيش والشرطة والأمور الهامة التي لا يمكن لمزودجي الجنسية الإطلاع عليها لاعتبارات معينة.
وأشار إلى أن الحكم يحتاج إلى فتح باب الترشح من جديد للفردي والقوائم، لمنح الحق لمزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الطعن على قانون تقسيم الدوائر يختلف عن قانون مزدوجي الجنسية، والحكم ينسف العملية الانتخابية برمتها، ويعيدنا للمربع واحد.
وأشار إلى أن لجنة الخمسين، عملت بشكل سياسي أكثر منه قانوني، ولم يكن لديها القدرة الفنية والقانونية لوضع الدستور.
وأتفق معه الدكتور فتحي فكري، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، مؤكدًا  إن قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لمزدوجي الجنسية الترشح للانتخابات البرلمانية يتفق مع نص الدستور.
ولفت فكرى إلى إن الدستور وضع شروطا محددة للترشح للبرلمان وهي أن يكون مرشحا مصريا، ويضيف القانون ما يشاء من شروط، وعندما تحدث عن الجنسية حددها بالمصرية ولم يمنع مزدوجي الجنسية".
وتابع: "مزدوج الجنسية هو الحاصل على جنسية أخرى بموافقة الدولة، أي أنه حاصل على جنسية جديدة والدولة وافقت له، فلماذا نمنعه من الترشح"، مؤكدا: "حكم الدستورية يتفق مع مقصد الدستور، ولم يخالفه".
وقال المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للإنتخابات البرلمانية، يفتح إجراءات الانتخابات من جديد سواء على الفردى أو القائمة، ويُعيدنا للمربع رقم 1.
وأوضح عبد الغفار، أن الدستور الجديد إشترط أن يكون المرشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية حامل الجنسية المصرية منفردة، لكن إشترطت أن يكون المرشح للإنتخابات البرلمانية أن يكون متمتع بالجنسية المصرية، لكنه لم يمنع مزدوجى الجنسية ولم يحدد جنسية منفردة، والمطلق يأخذ على إطلاقه، ما لم يوجد ما يقيده ، وعدم تحديد أن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية فقط، فتح الباب أمام مزدوجى الجنسية للترشح في المجالس النيابية.
وقال الخبير السياسي بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إن حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية حرمان مزوجي الجنسية من الترشح للبرلمان أعطي للمصريين بالخارج حق الترشح للبرلمان وممارسة حقهم السياسي.
وأضاف شلش، أن الحكم يقتضي بفتح جميع الدوائر والقوائم من جديد، وإتساع فرص ضم المرشحين من المصريين بالخارج والحاصلين علي جنسيات أجنبية وإعطاء حقهم في ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلي أن ذلك يحقق دستورية قانون الانتخابات الذي تبدأ اللجنة في إعداده حاليا.
وأشار أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إلي أن الأحكام التي صدرت بشأن قانون الانتخابات وإعادة صياغته من جديد أفضل من أن تتم الانتخابات البرلمانية علي قانون به عوار دستوري يتسبب في عدم إستمراريته.
ومن جانبه قال وائل نوارة ،رئيس المكتب السياسي بحزب المحافظين، إن قرار المحكمة الدستورية اليوم بعدم مشروعية منع ترشح مزدوجى الجنسية يصب في صالح قطاع عريض من المصريين بالخارج.
وأضاف رئيس المكتب السياسي بحزب المحافظين، أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر مصدر حيوي للدخل القومي قبل السياحة والصادرات المصرية خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير وهو ما يتطلب أن يكون لهم الحق في وجود ممثلين لهم بالبرلمان على الرغم من تجنس البعض نظرا لعدة ظروف بجنسية الدولة التي يقيم بها .
وقال عصام الإسلامبولي المحامى ومقيم الدعوى, ان حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية حرمان "مزدوجي الجنسية" من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة فرضه الدستور مطالباً باضافة نص (بما لا يعرض الامن القومي للخطر).
الجنسية الإسرائيله
وصرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان،على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت أحكامها على غير ذلك، حيث قد أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحكاما هامة أرست مبدأ جديدا مفاده عدم أحقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة، في الطعن رقم 1960 لسنة 47 القضائية عليا، في يوم السبت الموافق 4 /11 /2000.
ولفت محسن غلى انه طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح، ويجب حذف هذا الشرط من قانون مجلس النواب، وأيضا من شروط الترشح ، وأيضا من إجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالغضافة إلى تعديل تعريف المصرى المقيم فى الخارج ايضا، حيث لن يشترط فى تعريفه أن يكون منفرد بالجنسية المصرية، ويمكن للمزدوج الترشح، حتى ولو كانت الجنسية الأخرى "الجنسية الإسرائيلية".
وأكد على ان هذا يعنى انه سيتم فتح باب الترشح مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، على نظام القائمة وأيضا على نظام الفردى، سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية، مما سيزيد عدد المرشحين إلى ضعف العدد السابق على أقل تقدير، مما يستتبع معه تأخر العملية الانتخابية إلى ما بعد شهر أغسطس على اقل تقدير.