رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور رئيس المكتب الفني المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع  قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء.

أكد قسم التشريع ان المشروع تم الانتهاء منه بعد مراجعته بعد الاطلاع على الدستور وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والزراعة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ونظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والطيران المدني الصادر بالقانون رقـم 28 لسنة 1981 وحماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والبناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.

جاء نص المادة الأولى بجواز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.

7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الثانية على أن يقدم طلب التصالح من ذوي الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة  الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها, وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.

يترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر  من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري  تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ  أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط  والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
أما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة  للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.
ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر.
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على

طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
المادة السابعة: تؤول المبالغ كافة المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتوزع على النحو الآتي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.
20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008  وتخصص للصرف منها على أغراضه.
15% لصالح الخزانة العامة للدولة.
10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.
5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثامنة)
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
(المادة التاسعة)
لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
(المادة العاشرة)
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الحادية عشرة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.