رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ننشر حيثيات "النقض" بإعادة محاكمة "الماريوت"

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة النقض حيثيات حكم القاضي بقبول طعن المتهمين في خلية الماريوت وإعادة محاكمتهم من جديد، حيث قالت المحكمة:" إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة،

بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لها، وأن تلتزم بذكر مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلاّ كان الحكم قاصرًا".
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف جريمة الإرهاب والمادتين 86 مكرر و86 مكرر "1" التي تفصل الجرائم المكملة لفعل الإرهاب، هي التي أدين بها جميع المتهمين عدا المتهم الخامس، وهي لا تتحقق إلاّ بتوافر عنصرين، أولهما المادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع التي تحدث من الجاني، حيث إن السلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانٍ مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها، ويتسع إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف، فيعتد من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية.
أما العنصر الثاني، فيتمثل في القصد الجنائي العام، وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة، وقصده أن يخل بالنظام العام.
وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة الجنايات أدان المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة، وكيفية انضمامهم لها، ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم أدان 5 متهمين بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع عليها، وأدانهم بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية، وذلك دون أن يوضح ماهية وطبيعة تلك المعونات، وكيفية إمدادهم بها
كما أدان حكم الجنايات المتهم الخامس بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك دون أن يوضح بيان هذه الأجهزة، ومضمون تقرير الأدلة

الجنائية بشأن ما نسب ضبطه مع المتهم، مكتفيًا بسرد محتوى إحراز المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين دون بيان مضمونها بصورة وافية.
وأكدت محكمة النقض أن حكم الجنايات  قصر أدلة الدعوى حسبما استقر في عقيدة محكمة جنايات القاهرة في بعض الشهادات وإقرارات المتهمين وتقارير اللجان الفنية، وما قرره المتهم السادس من أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ مايو 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد كثيرًا من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء، والتركيز في تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان، وأن تعليماتها لمراسليها كانت إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء.
وأوضحت المحكمة في حيثيات نقض الحكم أنه أورد إقرارات المتهمين، ثم عاد ونفى عنهم إقراراتهم، مما يصم الحكم بـ"التعميم والاضطراب" إنما يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة.

وأضافت المحكمة أن رد حكم الجنايات على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش"جاء بدون أسباب كافية وسائغة، وأكدت"النقض" أن حكم الجنايات تعجل في الفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته عن المتهمين بعد قولهم إنهم تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ولا يعصمه من البطلان.