عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حيثيات حكم إعدام 3 متهمين بالتخابر

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي, معاقبة  3 متهمين  بالإعدام شنقًا، وهم: عمرو محمد أبو العلا عقيدة، هارب، 33 سنة، ميكانيكي، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، 24 سنة، طالب بكلية الحقوق، وداود الأسدي، كردي الجنسية, والسجن 10 سنوات للمتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، 22 سنة، محاسب؛ لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن.

وأشارت المحكمة إلى أن بعض ما ورد بالرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، وليعلم الشعب مدى ما تعرضت له مصر من مخاطر تحاكي لها وما يعارضها من جماعات تكفيرية تتخذ من الإسلام شعارًا لهم لبث بذور الفتنة والقيام بأعمال إرهابية فى حق البلاد وتعريض سلامة البلاد للخطر.

وأكدت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني أسسا وأدارا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستهداف الشرطة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاهداف .

أضافت المحكمة أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم

القاعدة الإرهابى على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ،ومدى إمكان التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وانضم إليهما المتهم الثالث.

إن المتهم الأول أقر طواعيةً واختيارًا بارتكابه الجريمة وثبت فى حق جميع المتهمين، ماعدا الثالث، الجرائم فى حقهم, ولابد من تطبيق وإعلان الحكم عليهم على الملأ ليكونوا عبرة لغيرهم.

يندرج تحت العقوبات التعزيرية إذا اقتضت المصلحة العامة بقتله فقتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن.

وأكدت المحكمة بأنه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1 والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات.