حيثيات حكم إعدام 3 متهمين بالتخابر
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي, معاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا، وهم: عمرو محمد أبو العلا عقيدة، هارب، 33 سنة، ميكانيكي، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، 24 سنة، طالب بكلية الحقوق، وداود الأسدي، كردي الجنسية, والسجن 10 سنوات للمتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، 22 سنة، محاسب؛ لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن.
وأشارت المحكمة إلى أن بعض ما ورد بالرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، وليعلم الشعب مدى ما تعرضت له مصر من مخاطر تحاكي لها وما يعارضها من جماعات تكفيرية تتخذ من الإسلام شعارًا لهم لبث بذور الفتنة والقيام بأعمال إرهابية فى حق البلاد وتعريض سلامة البلاد للخطر.
وأكدت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني أسسا وأدارا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستهداف الشرطة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاهداف .
أضافت المحكمة أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم
إن المتهم الأول أقر طواعيةً واختيارًا بارتكابه الجريمة وثبت فى حق جميع المتهمين، ماعدا الثالث، الجرائم فى حقهم, ولابد من تطبيق وإعلان الحكم عليهم على الملأ ليكونوا عبرة لغيرهم.
يندرج تحت العقوبات التعزيرية إذا اقتضت المصلحة العامة بقتله فقتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن.
وأكدت المحكمة بأنه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1 والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات.