رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكم بإلغاء مولد "أبوحصيرة" وعدم اعتباره أثراً

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة.

وقد أصدرت المحكمة الحكم فى خمسة طلبات هى إلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ثانياً: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية, لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل, وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثاً: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.
رابعاً: برفض طلب إلزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى إسرائيل استنادا الى ان الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بوجود هذا الضريح على ارض فلسطين
العربية.
خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الادارية المصروفات.

وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على ان اليهود لم يكن لهم اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية، ولم يسهموا بأي قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة, كما طبقت فيه احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، فضلا

عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو, وأكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الاسانيد والبحوث العميقة وافردت  لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع.

واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى وألزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بأن الضريح أثر انسانى واعتبرت المحكمة ان إيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الإبلاغ لتلك المنظمة, كما رفضت نقل الرفات لاسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام, واعتبرت طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين أحادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة, وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الاسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية  من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة, واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكري الجديد وهو امر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية.