رفض دعوى إلغاء العمل بقانون الطواريء
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلغاء العمل بقانون الطوارئ لزوال المصلحة.
كان سعد الدين إبراهيم المحامي، قد أقام دعوى قضائية، اختصم فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، استندت الدعوى إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى،الذي تضمن فى المادة 59 منه، أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ فى البلاد لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر فى جميع الأحوال، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
كما استندت الدعوى إلى قانون العقوبات الذى يحتوى على جميع المواد القانونية التى تضمن حماية وأمن وضبط المجتمع من