رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية ومحافظ القاهرة لعدم تنفيذهما حكما قضائيا

 سمير صبرى
سمير صبرى

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتيهما لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى نهائى وبات، صدر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام محافظ القاهرة بإزالة الحواجز الخرسانية والحديدية وكل العوائق المرورية من أمام السفارتين الأمريكية والبريطانية.

وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين تعويضاً مقداره مليون جنيه شهرياً من تاريخ غلق الشوارع وحتى تاريخ إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزامهما بالمصروفات. وحددت المحكمة جلسة 12 يناير المقبل كنظر أولى جلسات المحاكمة.
ونفى الدكتور سمير صبرى فى تصريح خاص لـ«الوفد» ما تردد حول قيام هيئة قضايا الدولة باستشكال على الحكم لوقف تنفيذه لدواعٍ أمنية. وأكد أن قضايا الدولة كانت قد أقامت إشكالا عكسيا فى هذا الحكم عقب صدوره، وتم القضاء برفضه والاستمرار فى التنفيذ، ولذلك لا يجوز إقامة إشكال آخر, ومن المستقر عليه قانوناً وفقهاً إن الإشكال الثانى لا يوقف التنفيذ وعليه تقدمت بإقامة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية ومحافظ القاهرة.
وأشار «صبرى» إلي أنه فيما يتعلق بالتعويض المقضى به فى الحكم لم يتم صرفه حتى الآن، وعلى ذلك فقد تمت إقامة دعوى ضد السفارتين لالزامهما بأداء التعويضات عن الأضرار التى لحقت بالمحلات التجارية، والتى أدت إلى خسارة فادحة بين إغلاق المحلات بالكامل، وكذلك إلحاق الضرر بجميع سكان العقارات المجاورة والمطلة على السفارتين. 
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها فى يوم 27 يونية 2011، وأكدت فى حيثيات حكمها أن الإعلان الدستوري اخضع الملكية بأنواعها العامة والخاصة لرقابة الشعب وكفل الدستور حمايتها وأن استعمال الطرق العامة يمثل مظهراً من مظاهر المساواة بين المواطنين وممارسة لحق من حقوق الانسان في التنقل والمرور، وأضافت الحيثيات أنه لا يحول بين المواطن وبين ممارسة حقه إلا تنظيم تقوم به الجهة القائمة علي أمر الطرق لاعتبارات تتعلق بالأمن العام والصحة العامة دون أن تكون ممارستها لهذا الاختصاص حرا طليقا من أي قيود خاضعة للرقابة القضائية من حيث حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية وتمكينها

للدولة بأجهزتها من ممارسة دورها استهدافا للمصلحة العامة من ناحية أخري، وأشارت المحكمة إلي أن احكام القانون حظرت اقامة أي اشغال علي الطرق الا بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته. وهذا الحظر يمتد إلي كل ممارسة غير مشروعة من لدي فرد أو جماعة أو شركة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطرق دون ممارسة سند من قانون، وقالت المحكمة إن كف يد الدولة عن مكان ما لمصلحة جهة ما دون سند يعد من مظاهر التخلي عن سيادة الدولة وسيطرتها علي هذا الجزء من الاقليم هو أمر غير جائز ويتنافي مع التزامها الدستوري بالمحافظة علي الأملاك العامة لمصلحة المواطنين جميعاً، وانتقلت المحكمة الي الوضع أمام السفارتين الامريكية والبريطانية وأكدت أن جميع الحواجز التي اقامتها وزارة الداخلية لتأمين السفارتين أدت إلي إغلاق 12 منفذاً يؤدي إليها، فضلا عن إجراء الكشف الجنائي والسياسي علي قاطني المساكن التي تقع بجوار السفارتين دون الحصول علي موافقة من صاحب الحق وهو محافظ القاهرة.
وردت المحكمة على مقولة الحالة الأمنية تستدعى ذلك: بأن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية العادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع، وهى من المرافق العامة فيما خصصت من أجله وبما ييسر للمدعين وغيرهم سواء القاطنون منهم أم المارون أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق.