رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات براءة العادلى فى التربح وغسل الأموال

حبيب العادلي في القفص
حبيب العادلي في القفص

أكدت محكمة جنايات جنوب القاهرة أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لم يستغل سلطاته الوظيفية بما ينطوي على إساءة استعمالها أو الانحراف بها في أمر بيع الأرض المخصصة له بمنتجع النخيل بضاحية التجمع الخامس ، وأنه لا توجد صلة شخصية تربط بينه وبين مشتري الأرض.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر في شهر يونيو الماضي، ببراءة "العادلي" في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالتربح من أعمال وظيفته وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، عبر قيامه بتكليف مرؤوسيه بسرعة إيجاد مشترٍ لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بضاحية التجمع الخامس، وبيعها لأحد المقاولين ممن يرتبطون بتنفيذ أعمال لصالح وزارة الداخلية، بسعر يزيد عن قيمتها السوقية.

جاءت أسباب الحكم في 20 ورقة،أكدت خلالهم المحكمة من واقع أدلة الدعوى ومستنداتها، أن العادلي لم يستغل سلطاته الوظيفية بما ينطوي على إساءة استعمالها أو الانحراف بها في أمر بيع الأرض، وأنه لا توجد صلة شخصية تربط بين العادلي وبين مشتري الأرض، وأن التقارير الفنية للخبراء التي تسلمتها المحكمة، تقطع بأن سعر البيع جاء متفقاً مع الأسعار السوقية السائدة.

وأشارت المحكمة إلى أن تكليف "العادلي" لمدير مكتبه (اللواء علاء حلمي) برغبته في بيع الأرض بعد أن حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدية مهلة قوامها 6 أشهر لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان لاستخراج تراخيص البناء على أراضي الجمعية، ومن بينها أرض العادلي، وإلا ألغي التخصيص – هو تكليف بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته ولا وظيفة من تلقوا هذا الطلب وليس من مقتضياتها.

وأشارت المحكمة، إلى أن اللواء دكتور عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية النخيل - والذي أخطره اللواء علاء حلمي برغبة العادلي في بيع الأراض وعدم استخراج تراخيص البناء لها، وطلب الوزير مساعدته في بيعها - قرر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة إن هناك الكثير من الضباط المخصصة لهم أراضي أعضاء الجمعية، طلبوا ذات الطلب من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمساعدتهم في بيع أراضيهم لعدم قدرتهم على البناء ولضيق الوقت المتاح الذي حددته هيئة المجتمعات العمرانية.وأوضحت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل أو أيا من أعضائها أو المسئولين عنها، لم يقرر في أقواله بالتحقيقات أو في شهادته أمام المحكمة، بأن المتهم (العادلي) قد لوح لأي منهم باستخدام سلطته في هذا الأمر، بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليحملهم على تنفيذ طلبه بما ينطوي على إساءة استعمال سلطته أو الانحراف بها.

وأوضحت أنه الثابت من أقوال المسئولين عن الجمعية بالتحقيقات، أن فكرة بيع العادلي لقطعة الأرض لم تكن إلا وليدة إخطاره من الجمعية بتحديد موعد لاستخراج تراخيص البناء في موعد غايته 28 فبراير 2011 وتلاقى ذلك مع عدم رغبته في بنائها.وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها بأن الضباط المسئولين بالجمعية الذين تصدروا مشهد بيع قطعة الأرض، لم يقوموا ابتداء باختيار المشتري، وإنما جمعتهم به صدفة ترشيحه لشراء قطعة الأرض من خلال مكتب السمسرة العقارية، وذلك على نحو ما قرروا به بالتحقيقات وقرر به المشتري نفسه، وكذا هاني أحمد سيد مالك شركة الشمس للتسويق العقاري التي تولت تسويق الأرض وإيجاد مشترٍ لها، علاوة على أن المشتري (محمد أحمد فوزي) لم يعلم بأمر عرض الأرض للبيع إلا من خلال زيارته لصديقه مالك شركة التسويق العقاري المذكورة.

وذكرت المحكمة أن مالك شركة التسويق العقاري عرض بيع الأرض على صديقه (المشتري) خلال لقاء جمع بينهما مصادفة، مما لا ينبىء باتجاه نية حبيب العادلي لبيع قطعة الأرض للمشتري بعينه، مشيرة إلى أن العادلي لم يقم بوضع سعر محدد لبيع الأرض، وإنما من قام بتسعير الأرض كان المكتب العقاري الذي تولى تسويقها وفقا للسعر السوقي لها وظروف البيع وأهمها المدة الباقية على استصدار تراخيص البناء الخاصة بها، وأن المشتري بدوره تبين له – بعد الاستعانة ببعض أصدقائه من أصحاب الخبرة في مجال التسويق العقاري - أن سعر البيع (3 آلاف جنيه للمتر) يعتبر فرصة لأن ثمن المثل يزيد بنحو 500 جنيه للمتر الواحد، مما يقطع بعدم

وجود نية للمتهم لاستغلال الوظيفة العامة لبيع قطعة الأرض للمشتري في تحقيق أي منفعة خاصة.

وأضافت المحكمة أنه على الرغم من أن مشتري قطعة الأرض المخصصة للعادلي كانت بينه وبين وزارة الداخلية بعض أعمال المقاولات السابق إسنادها إلى شركته في غضون عامي 1998 و 2007 – غير أنه لم يثبت من واقع أوراق القضية ومستنداتها، وجود أي صلة مباشرة بين حبيب العادلي بصفته الوظيفية وبين إسناد هذه المناقصات في تاريخ إسنادها إلى مشتري قطعة الأرض.

وأكدت المحكمة عدم توافر علاقة السببية بين واقعة بيع قطعة الأرض المملوكة للعادلي، وأي عمل من أعمال وظيفته،موضحة أن أعمال الوظيفة لم تكن هي سبب حصوله على المال من بيع الأرض، فإذا لم تكن هي سبب الحصول عليه، انتفت الجريمة، مما يعني أن يكون فعل الموظف أو من في حكمه هو الذي أدى مباشرة إلى التربح بوجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح، وهو الأمر غير المتوافر في أوراق القضية.

وأستندت المحكمة إلى ما جاء بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل، السابق تشكيلها بأمر من المحكمة، والتي خلصت في تقريرها بالرأي الفني أن السعر الذي بيعت به أرض العادلي إلى المشتري (4 ملايين و 763 ألفا و100 جنيه) وفقا لما جاء بالعقد الابتدائي المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 - قد جاء مناسبا ويتفق مع الأسعار السوقية السائدة في تلك المنطقة في ذلك الوقت، علاوة على ما ثبت للمحكمة من واقع اطلاعها على 23 عقد بيع ابتدائي في سنة 2010 و 17 عقدا مماثلا في سنة 2011 لأعضاء بجمعية النخيل، حيث تجاوز جميعها سعر المتر مبلغ 3 آلاف جنيه الذي بيع به المتر بأرض العادلي.

وقالت المحكمة، إنها تعول في هذا الصدد على ما شهد به حسام عبد العزيز صالح الخبير بوزارة العدل أمام المحكمة، بأنه قام بمعاينة الأرض وبحث حالة المثل وتبين له أن سعر المثل محدد بمبلغ 3 آلاف و200 جنيه للمتر، بينما بيعت أرض العادلي بسعر 3 آلاف جنيه للمتر، مما ينفي عن عملية البيع شبهةالاستغلال في تحقيق منفعة أو شبهة منفعة أو تحقيق مصلحة خاصة للبائع أو غيره بتجاوز ثمن المبيع لثمنه الحقيقي.

وأكدت المحكمة أنه تقضي بتبرئة حبيب العادلي في الاتهام الثاني المتعلق بارتكابه لجريمة غسل الأموال بما قيمته 4 ملايين و 513 ألفا و 100 جنيه متحصلة من جريمة التربح من بيع الأرض، باعتبار أن جريمة التربح هي الأساس الذي قامت عليه جريمة غسل الأموال المنسوبة للمتهم، وهي لا تقوم إلا بقيام الجريمة الأولى )التربح) باعتبارها نتيجة لها، وأنه وإذ كانت المحكمة قد خلصت إلى براءة العادلي من جريمة التربح، فالتالى لا يكون هناك جريمة غسل الأموال.