رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل محاكمة 7 إرهابيين في "خلية أكتوبر" لـ 23 أغسطس

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 7 إرهابيين، إلى جلسة 23 أغسطس الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران

على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم.
جاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين أنهم شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، وأن المتهمين قد بدأوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس ( 27 سنة – نقاش – محبوس احتياطيا) – وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب (34 سنة – عاطل – محبوس احتياطيا) – محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب (27 سنة – عامل – هارب) – محمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته "أبو القعقاع" (21 سنة – سائق – محبوس) – أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير (هارب) – أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته "أبو يوسف" (35 سنة – مسئول تطبيقات نظم معلومات – محبوس) – إبراهيم أحمد صادق إبراهيم (هارب) .
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف قرار الاتهام: أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد طه السيد "رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي".
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ما أن شاهدوا رقيب الشرطة المجني، حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته "بندقية آلية" حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد قرار الاتهام أنه قد

اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى، هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرعوا في قتل المجني عليه شعبان محمد عبد الجيد "عريف شرطة بذات القسم" عمدا مع سبق الإصرار، بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المشار إليه، حيث أطلق المتهم الأول عليه وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه، حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني تولى قيادة بذات الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى إعداد البرنامج الفكري لتأهيل المنضمين للجماعة، مع علمه بأغراضها.. كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، في ارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل المنسوبة إليهم، بأن اتفق معهم على سرقة محل المصوغات الذهبية، وقدم لهم سلاحين ناريين "بندقية آلية وفرد روسي الصنع" فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل كنتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين الثاني والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما الأسلحة السابق الإشارة إليها إلى المتهمين.. كما قام المتهم الرابع بارتداء الزي الخاص بجنود القوات المسلحة بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك الأمر.