رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تاريخ إلغاء عقوبة الإعدام ينفى مزاعم الإخوان

بوابة الوفد الإلكترونية

سرعان ما هرول أنصار جماعة الإخوان الإرهابية إلى دعم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الذى تم التصديق عليه اليوم بإلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم، واعتبروه دعما لهم ولأنصارهم وقاداتهم الذين حكم عليهم بالإعدام، وكأن العالم يقف جوارهم لنصرتهم لظنهم أنهم الحق.

إلا أن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية تناسوا تاريخ حقوق الإنسان ومواثيقها كما تناسوا من قبل تاريخ الشعب المصري وتاريخ الجماعة الأسود على مر العصور، فلجأوا إلى تلاشي التاريخ الحقوقى في العالم كله واعتبروا أن هذا القرار الأول من نوعه والميثاق الأول الذى ينص على إلغاء عقوبة الإعدام والدعوة إلى حذف عقوبة الإعدام من قوانين كل البلدان.

ولكن الواقع والتاريخ ينفى مزاعم الإخوان حول كونهم قوة دولية ينادي بحقوقهم دعاة الحرية والإنسانية، وسنعرض عليكم المسار التاريخي الحديث لأهم المواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية التي أكدت على حق الحياة وصولاً إلى البروتوكولات التي تم التوافق من خلالها على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل مطلق أو ضمن تقنين محدد:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..  أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م وأكدت المادة 3 منه على حق كل إنسان في الحياة، والحرية، والأمان على شخصه، وتوافق جميع الحقوقيون حول هذا الإعلان باعتباره إحدى الخطوات الأساس الأولى للدفاع عن حياة الإنسان وأمانه.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. تمت صياغته ورفعه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1954م إلا أن الجمعية العمومية لم تعتمده إلا بعد اثني عشر عاماً، وذلك في 16 ديسمبر 1966م ولم يدخل حيز النفاذ ويبدأ سريان تنفيذه إلا في 23 مارس 1976م.
وجاء هذا العهد ليكون قوة إلزامية للدول المصدقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجاءت المادة "6" من أجل التوسع في الدفاع عن الحق في الحياة، وجعله حق ملازم لكل إنسان،  وعدم جواز حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، كما نهت عن الحكم بالإعدام إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
والزم العهد بأن يتيح لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال

العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال
عقوبة الإعدام في جميع الحالات، ونهى عن تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.
ليأتى بعد ذلك المبادئ التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في قراره رقم 65 المؤرخ بتاريخ 24 مايو 1989م واعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 15 ديسمبر1989م، للحد من تطبيق هذه العقوبة، والتضييق عليها.
ثم جاء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في 11 يوليو 1991م، وبرغم كونه اختيارياً في المصادقة عليه، إلا أنه يمثل توجهاً دولياً نحو إلغاء عقوبة الإعدام باعتباره قرارا يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان.
واشتمل البروتوكول على 11 مادة لم تسمح بالتحفظ على البروتوكول من قبل الدول المصادقة إلا بالنسبة لتحفظ تم إعلانه من قبل أثناء مصادقتها، وينص التحفظ على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقاً لإدانة في جريمة بالغة الخطورة، وتكون ذات طبيعة عسكرية، وترتكب في وقت الحرب.

وليست القوانين الدولية فحسب من اهتمت بالأمر وإنما لجأت بعض الأقاليم إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، ففي 4 نوفمبر 1950 أطلقت الدول أعضاء مجلس أوروبا حينها "الاتحاد الأوروبي حالياً" الاتفاقية الأوروبية لحماية الإنسان والحريات الأساسية والتى تلزم الدول الأروبية بإلغاء عقوبة الإعدام، كما وقعت الدول الأمريكية على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في نوفمبر 1969م لضمان عدم تطبيق الإعدام على أراضيها.