رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات رفض رد محاكمة المعزول

محمد مرسي
محمد مرسي

قضت محكمة استئناف القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم "الاثنين" بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادى الإخوانى عصام العريان، فى طلبه لرد "تنحيه" اثنين من مستشارى هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين فى قضية أحداث قصر الاتحادية.

وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10آلاف جنيه، بواقع 5 آلاف عن كل قاض طلب رده (المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة)، ومصادرة الكفالة المالية التى سبق أن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت فى نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت فى الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد اثنين من مستشارى المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا فى إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف قد أوقفت السير فى قضية أحداث قصر الاتحادية، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل فى دعوى رد المحكمة التى أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد فى أسباب دعوى الرد، أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا فى موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره فى برنامج تلفزيونى قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه فى ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح"، مؤكدا أن مناط صلاحية القاضى للفصل فى دعوى معروضة عليه، تتمثل فى الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة فى أسباب الرد، أن المحكمة التى تباشر محاكمة المتهمين، هى باطلة من حيث تشكيلها، نظراً لوقوعها فى مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة التى تقدم بها محمد الدماطى، محامى العريان، أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين، ووفقاً لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو

ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وتابعت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجى الذى يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة، حيث أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينة فى أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذى جعلها تضعهم فى مركز إجرائى متدنٍ حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة فى القانون، مستطرداً الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذى يصدر الحكم باسمهم.