رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الرئاسة تستبعد تعديل قانون الانتخابات

بوابة الوفد الإلكترونية

استبعد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن علي قانون الانتخابات الرئاسية، وبخاصة المادة السابعة التي لا تجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأكد انه يتحفظ علي مصطلح «تحصين اللجنة» المتداول في وسائل الاعلام. وقال عوض  في تصريحات خاصة لـ«الوفد»: «لست صاحب قرار تعديل القانون، وليس من المنطقي ان نتحدث عن تعديل قانون صدر منذ ايام قليلة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس عدلي منصور هو الوحيد صاحب القرار في إدخال اي تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية، إذا ارتأي ذلك بعد فترة معينة  ولظروف معينة». 
وحول الجدل الدائر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، قال عوض: «الرئاسة وضعت القانون .. وهذا الجدل ليس جديدا، حيث انه كان موجودا ومتوقعا قبل وبعد اقرار القانون.. وفي كل الحالات ما يريده الله يكون». واضاف المستشار الدستوري للرئيس ان هناك موقفين في الشارع المصري من عملية تحصين  اللجنة العليا للانتخابات، احدهما يؤيد التحصين ، والاخر يعارضه.
ودعا عوض الجميع الي تجاوز المرحلة الحالية مع بدء اللجنة العليا للانتخابات في إجراءات الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا ان مادة التحصين تنطبق علي جميع المرشحين ولا تعطي ميزة لمرشح علي حساب اخر» . واكد المستشار الدستوري للرئيس ان مؤسسة الرئاسة حرصت على تنقيح القانون من أى شبهة عوار دستوري ،حيث اصرت قبل اصدار القانون علي استطلاع رأى المواطنين والقوى السياسية والحزبية ، كما تم إرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته وفقاً لحكم المادة (190) من الدستور ، فضلا عن الحصول علي موافقة مجلس الوزراء على المشروع وفقاً لحكم المادة (167) من الدستور .
واضاف انه من خلال الرجوع لكل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بصدد نص المادة (7) من المشروع ، تبين ان جواز الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنازعه رأيان ، الاول كان يرى وجوب إتاحة الفرصة للطعن فى قرارات اللجنة ويستند لنص المادة (97) من الدستور فيما تضمنته من حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، وخلو الدستور من نص يحظر الطعن على قرارات اللجنة على نحو ما سبق النص عليه فى دستور سنة 1971 والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 .
وأوضح عوض ان الرأي الثاني كان يرى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة مستنداً لنص المادة (228) من الدستور فيما تضمنته من قيام لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور بالإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسية تالية للعمل به ، وهو ما يعنى استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها كهيئة ذات اختصاص

قضائى أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها.
وقال المستشار الدستوري للرئيس: «ولما كان لكل من الرأيين السابقين سنده الدستورى فإنه فى مجال الترجيح بينهما ارتأت الرئاسة العمل بالـــرأى الثانـــى بالنص فى المادة (7) من القانون على عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة تأسيساً علي موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فضلا عن مراعاة طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن .
واكد عوض ان الدستور الحالى وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنياً على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة (231) من الدستور على أن « تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، ولذا لا يتصور قانوناً أو منطقاً أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية فى حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية .
واختتم عوض بالقول: «إنه إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأى الثانى فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقاً لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءاً لمفسدة أو جلباً لمصلحة أو الأمرين معاً».