عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"زينة" ضحية قانون العقوبات

بوابة الوفد الإلكترونية

تحولت قضية "زينة" الطفلة التى لم تتجاوز العاشرة من عمرها، والتى اغتصبها "حدثين" لم يتجاوزا الثامنة عشر من عمرهما، ولقيت مصرعها على يديهما ببورسعيد، إلى محور ارتكاز، وخاصة بعد أن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بحبس المتهمين 15 عاما.

وسط مطالبات أهل زينة، بالقصاص العادل، "الإعدام"، وبين قانون العقوبات الذى لم يعطى السلطة للقاضى فى الحكم بالإعدام فى حالة أن مرتكب الواقعة لم يبلغ الثامنة عشر، أى "حدث"، ومطالبات والد المتهم محمود كسبر، بأن تقضى المحكمة بالإعدام كعقوبة لابنه، ثار العديد من الجدل حول الحكم والذى جاء على غير المتوقع، فحاولت "الوفد" الاستماع لرجال القانون للتوضيح من المسئول عن عدم القصاص لـ"زينة" وشبيهاتها من الحالات هل هو قاضى الجنايات أم قانون العقوبات؟.

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الانتقادات الموجهة ضد الحكم الصادر من محكمة بورسعيد فى قضية الطفلة زينة، مردها عدم العلم بالقانون، إذ نص قانون الطفل صراحة على عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من هو دون الثمانية عشر من عمره، وهو ما ينطبق على المتهمين فى تلك القضية الوحشية.
وأضاف الخطيب "أن القاضى يحكم بما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات، وفق صحيح القانون الذى ينطبق على الواقعة بعيداً عن الأهواء، وضغوط الرأى العام، فالقضاء لا يشرع القوانين وإنما يقوم بتطبيقه.

وطالب الخطيب بضرورة تعديل القانون، والذى أصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم حدث لم يتجاوز عمره الثامنة عشر، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم

الإرهاب، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشر فقط، بحيث يكون للقاضى بعد ذلك السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامى بالنقض: "إن "القاضى يلتزم بما فرضته علية نصوص القوانين الإجرائية والعقابية، ولما كانت القانون رقم 12 لسنة 1966 الخاص بالطفل، والذى اعتبر أن سن الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرة، وأفرد عقوبات فى هذا الخصوص تقل عن العقوبات المقررة فى ذات الجريمة، فالحكم اللذى أصدرته المحكمة فى قضية زينة، أوقعت فيه أقصى ما يقره قانون الطفل، ملتزمة فى ذلك بالضوابط المستقر عليها فى أن يعمل القاضى بتطبيق القانون على صحيح الدعوة".
وأضاف أبو شقة: "قضية زينة سلطت الضوء على القصور الموجود فى قانون الطفل، وعلى المشرع أن يضع هذة الواقعة فى ذهنة عند التشريع، فى أن تتماشى التشريعات مع الواقع، وإلا أصبحنا أمام نصوص غير عادلة".