عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كبيش: " السيسى" مدرج بكشوف الناخبين

الفريق أول عبدالفتاح
الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع

كشف الدكتور محمود كبيش, عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه حال إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة فإنه يلزم تقديم استقالتة من منصبة لأن القانون العسكرى يمنع ممارسة الحقوق السياسية للعسكريين طالما ظلوا فى مناصبهم بما فيها الترشح لأى انتخابات.

وأضاف كبيش, أنه انطلاقا من النص الموجود بقانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة "1" فبطبيعة الحالة تلزم تقديم الاستقالة.
وأكد كبيش فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن اسم الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى مدرج بكشوف الناخبين، ويحق له ممارسة العمل السياسى ليس هو وحده، ولكن جميع العسكريون مدرجون بهذا الكشف،مشيرا إلى أنهم غير مفعلين  ولتفعيل هذا الحق  يجب  تقديم استقالتهم من مناصبهم.
وأردف كبيش أن الدستور الحالى للبلاد لا يوجد به نص يسمح بالجمع بين منصبين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع إلا إذا تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المادة "1" من القانون .
الجدير بالذكر أن المادة "87" من الدستور2014  تنص على، مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم

بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون.
وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابى.
وكذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته الذى ينص على فى الباب الأول فى الحقوق السياسية ومباشرتها.
مادة "1"، فقرة "1" على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور,
ثانياً:  انتخاب كل من ،رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس الشعب، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.