رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الوفد» تنشر المسودة الأولية لباب المقومات الأساسية بالدستور

بوابة الوفد الإلكترونية

حصلت «الوفد» على نسخة للمسودة الاولية لباب الدولة والمقومات الاساسية بالدستور بعد ان ادخلت عليه لجنة المقومات عدد من المواد المستحدثة، واضافت فصلاً للمقومات الطبيعية للحياة والثقافة، وأرسلت هذه النسخة الى لجنة الصياغة للانتهاء منها وعرضها على الاعضاء باللجنة العامة للخمسين للتصويت عليها.

الباب الأول «الدولة»
المادة الأولى وبها اقتراحان
الأول: جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها إلى العالم الإسلامى والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
والثانى: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
ويطالب أحد أعضاء اللجنة وهو ممثل حزب النور بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219.
المادة الثالثة وبها اقتراحان:
الأول: «مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية».
والثانى: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».
المادة الرابعة:
«السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن».
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.
المادة 5
«يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته».
مادة مستحدثة
النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين.
ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
المادة 7
«الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقد تضمنت هذه المادة ملاحظتين، الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء.
الملاحظة الثانية، وهى الإبقاء عليها، كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.
الباب الثانى المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول «المقومات الاجتماعية والاخلاقية»
المادة (8) وتضمنت اقتراحين
الأول: حظى بموافقة الأغلبية
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الثانى:
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
مادة مستحدثة
يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور.
وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف.
والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة.
وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجا.
المادة 12
العمل قيمة انسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية.
ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتصى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقاً للمعايير الدولية.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.
المادة 14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
المادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 8% من موازنة الدولة، وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون.
وتولى الدولة عناية خاصة بالاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.
المادة 18 
التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشاملة للفرد وتأهيله لسوق العمل وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك وبناء الشخصية المصرية.
مادة مستحدثة «المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا».
مادة مستحدثة: التعليم الأساسى الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%من الناتج القومى الاجمالى.
وتشرف الدولة على التعليم بكافة انواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.
«ملاحظة» 1- هناك تحفظ على مد الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادى.
2- هناك تحفظ لاثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتتضمن اشراف الدولة على التعليم ومجانيته فى مادة مستقلة.
مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة وفقا لمعايير الجودة

العالمية على ان تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى.
مادة مستحدثة: البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية واقتصاد المعرفة مكون اساسى للتنمية والتقدم ,وتضمن الدولة حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية وتخصص له ما لا يقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى وتلتزم بتوفير السياسات والاليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والاهلى والعلماء والباحثين بالخارج.
المادة 20
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور
المقومات الاقتصادية
المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية.. ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.. وحد أقصى في أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لا يستثنى منه.
(مادة مستحدثة):
يعتمد الاقتصاد الوطني في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولي الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي.
(مادة مستحدثة):
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعي، ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة 25
تضمن الدولة، المدخرات وفقًا للقانون وتحمي الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولا يجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
(فصل مستحدث): المقومات الطبيعية للحياة
(مادة مستحدثة):
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة.
المادة 27
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمه، والإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 28
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدي عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت ثابتة في حرمها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(مادة مستحدثة):
تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
المادة 29
تلتزم الدولة بحماية الآثار، وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما ضاع منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
(ملاحظة):
شدد الدكتور عبدالله النجار، على التزام الدولة والمواطن في المادتين (28) و(29).
المادة 30
تحمي الدولة الملكية وهي ثلاثة أنواع: (الملكية العامة) و(الملكية التعاونية) و(الملكية الخاصة).
المادة 31
للملكية العامة حرمة ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب «على الدولة» و«على كل مواطن» وفقا للقانون.
المادة 32
الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي نهائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفي إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل يدفع «مقدما».
المادة 33
ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.
المادة 34 ألغيت
لا يجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة 35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي.
المادة 32
يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة. ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.