عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"القومي للمرأة" يشكر الحكومة على تعديل بعض أحكام مواد التحرش وقانون الطفل

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته أمس على مشروعى القانونين بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل ، وهى المقترحات ومشروعات القوانين التى سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام ٢٠٢٢.

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية يضاف إلى ملف مكتسباتها فى عصرها الذهبى ، مؤكدة أن المقترحات ومشروعات القوانين التى قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة، تحقيقًا للردع العام، ولمنح المراة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

 

 

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المقترحات ومشروعات القوانين التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة وتمت الموافقة عليها جاءت في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022، حيث عقد المجلس اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

 

تجدر الإشارة إلي أن مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون العقوبات جاءت كالتالى:

• تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير واضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر وقوع تلك الجرائم في أماكن العمل أو في المواصلات العامة كظروف مشددة للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها (المواد 306 مكرر(أ)، 306 مكرر (ب)، 309 مكرر (ب) 

• إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح إلى المادة (306 مكرر أ) وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب).

 

وتستهدف مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل كالتالى: 

- إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة التي تكفل طفل أقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بالميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك.

- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد.

- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش او العنف او التنمر من مجموعات الأطفال.

 

- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الاهمال والاخلال الجسيم بواجبات من يسلم آلية طفل ويهمل في إحدى واجباتهم، تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزًا للروابط الاسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم إخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

ومن الجدير بالذكر أن رؤية المجلس بشأن المقترحات جاءت كالتالى :  

أولًا: لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة ومنها الجماعي والذي امتد الي اماكن العمل ووسائل المواصلات والاماكن التعليمية والسياحية سواء من البالغين

أو الصغار بصفة خاصة سواء دون سن ال ١٥ أو سن الـ ١٨ عامًا الأمر الذي يقتضي تحقيقًا إلى الردع العام تشديد العقاب بالجرائم الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة وإضافة ظروف مشددة جديدة إليها تتناسب مع مواجهة هذه السلوكيات المستحدثة. 

 

ثانيًا: ضرورة أن تتناول التعديلات المقترحة التعامل مع ظاهرة انحراف الصغار بارتكاب جرائم التحرش بشكل جماعي من خلال وضع تدبير معين يخص هذه الحالات باعتبار التعدد ظرفًا مشددًا والتشديد في مجال اختيار التدابير في حالة توافر هذا الظرف المشدد وإتاحة الفرصة للمحكمة في حالة تقصير أولياء الأمور في مراقبة الصغار من الجناة بعد انذارهم باستبدال العقوبات السالبة للحرية بإلزام اولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية في حالة تقصيرهم لعدم حرمان الصغار من أولياء الأمور في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية.

 

ثالثًا: بالنسبة لتغليظ العقاب على عدم قيد المواليد رؤي تقرير عقوبة مناسبة تحقيقًا للردع العام لأهمية القضاء على هذه الجريمة، إذ يؤدي ضآلة العقوبة إلى شيوع ارتكابها وبالتالي عدم دقة ما تصدره الدولة بشأنها من مؤشرات إحصائية أو إنمائية وكذا ما يترتب علي ذلك من وضع الدولة وترتيبها بالمؤشرات الحيوية الدولية فضلًا عن أن توفير قاعدة دقيقة من البيانات الصحيحة يؤدي إلى نجاح الجهود التي تتبناها الدولة لرسم الخطط الإنمائية المستدامة، ولذات الحكمة يجب إضافة عقوبة على تكرار الإبلاغ عن الميلاد رغم العلم بذلك الى قانون الطفل اتساقا مع ما ورد بشأنها في قانون الأحوال المدنية والمادة الثانية من مواد إصدار قانون الطفل.

 

رابعًا: بهدف التشجيع على كفالة الأطفال بمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ٦ أشهر الإجازة القانونية للأم ورؤي امتداد ذلك الحكم للأم الحاضنة لطفل لوفاة الأم الطبيعية لاتحاد الحكمة من هذا الاستثناء مع منح كلاهما للميزات المتعلقة بالأم الطبيعية فيما يتعلق بالعمل والإجازات القانونية الممنوحة لها وتجدر الإشارة ان المقترح أيضا يأتي في توافق مع توجه الدولة بتطوير إجراءات نظام الكفالة وجميع الحقوق المرتبطة به.