رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

موقف مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك بعد الإفراج عنه

المستشار محمود أشرف
المستشار محمود أشرف الروبي الخبير القانوني

 قال المستشار محمود أشرف الروبي، الخبير القانوني: "إن حكم الحبس الصادر ضد المستشار مرتضى منصور يرتب أثرًا فوريًّا وهو زوال عضويته بمجلس الإدارة، وكان لزامًا على رئيس مجلس الإدارة المؤقت تنفيذ القانون طبقًا للمادة 41 من اللائحة؛ والتي تنص على أنه تزول العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في حالتين، أولهما إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تُعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد".

 

اقرأ أيضًا.. موعد انطلاق المؤتمر الصحفي بنادى الزمالك 

 

 أضاف "الروبي": "أن الحالة الثانية إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره، وفي هذه الحالات يُصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية، والقاعدة الفقهية القانونية تقول إنه لا اجتهاد مع صريح النص؛ فالأمر لا يحتمل تأويل أو تفسير أو نزاع قانوني، لأنه مجرد قرار تنفيذي واجب على مجلس إدارة نادي الزمالك أن تصدره، وأن عودة الرئيس الزائلة عضويته إلى مجلس إدارة نادي الزمالك مُخالفة صارخة فإن قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة مجرد صك تنفيذي لحكم قضائي نهائي وبات ولا يجوز أن يعود إلى مجلس الإدارة أو يُباشر أعماله إلا بانتخابات جديدة يعود من خلالها إذا ما قرر الترشح وتم قبول أوراق ترشحه".

 

 عن أحقية مرتضى منصور في الترشح لنادي الزمالك الانتخابات المقبلة، أوضح أن قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017 اشترط بعض الشروط للترشح لعضوية مجالس الإدارات للأندية، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون المترشح حسن السير والسلوك وألا يسابق

الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، والحكم الصادر بعقوبة مرتضى منصور في قضية سب وقذف قد تعتبره اللجنة القضائية المشرفة حكم مخل بالشرف والاعتبار وقد لا تعتبره كذلك، ويراقب القضاء على هذا التفسير بعد ذلك في حالات الطعن لأن الجرائم المخلة بالشرف لا يوجد حصر لها في القانون وغير محددة وتقديرية. 

 

 تابع: "ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 31/3/1968م إلى أن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلًّا بالشرف أو الأمانة، ولعلَّ المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة إذْ تساير تطورات المجتمع فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار؛ إذ يعتبر الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير كانت مخلة بالشرف أو الأمانة وتنتهي بها الخدمة بقوة القانون، وإن لم تتم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون".