رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استجابة للقومي للإعاقة.. معاقبة المتهم بالتنمر على أشقاء من ذوي الهمم بالحبس وغرامة 110 آلاف جنيه

د. إيمان كريم المشرف
د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة

 استجاب المجلس القومي لذوي الإعاقة للشكوى المقدمة من قبل شخص من ذوي الهمم الحركية، والتي تفيد تعدي شخص عليه وعلي إثنين من أشقائه من ذوي الإعاقة الحركية أيضًا والتنمر عليهم، وذلك في ضوء تفعيل اختصاصات المجلس المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2019.

 

اقرأ أيضًا..

القومي للإعاقة يُكرّم الطلاب المتفوقين دراسيًا من ذوي الهمم (شاهد)

 

وعلى الفور أتخذ المجلس القومي للإعاقة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، وتوجيه محاميه بالتدخل والقيام بالمرافعة أمام - دائرة جنح قسم أول شبرا الخيمة - في الجنحة رقم 29832 لسنة 2022، بجلستها المنعقدة في 19 مارس 2023.

 

 

وطلب محامي المجلس من هيئة المحكمة الموقرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (ح م ع)، واستجابةً لمطلب المجلس، قضت محكمة شبرا الخيمة في حكمها بحبس المتهم سنتين وتغريمه بـ100 ألف جنيه عن تهمة التنمر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن تهمة التعدي بالألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار علانيةً.

 

وبدورها، صرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة؛ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتعامل بحزم مع قضايا التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إستحداث المادة رقم (50) مكررًا المضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2021، والتي تشير إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بهدف

تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة في البند الأول منها على أن "يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضحت "كريم" أن المجلس يقوم في سبيل ذلك بـ"تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، وإقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم".

 

وجاء ذلك استنادًا لنص الفقرة الـ (7) من المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019، لافتة أن المجلس أخذ على عاتقه التعامل بحسم مع قضايا التنمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القوانين حيال هذه الجرائم اللإنسانية، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.