رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عدم التمييز فى الأسعار بين النزلاء

بوابة الوفد الإلكترونية

٥٠ ألف جنيه رسوم للمنشآت الموسمية فى الساحل الشمالى

لا يجوز إجراء أى تعديلات فى المنشأة أو نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة

مهلة لا تزيد على سنتين لتوفيق الأوضاع للمنشآت الحالية وبقرار من رئيس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص

حسن معاملة الرواد والنزلاء حفاظاً على سمعة مصر السياحية

 

 

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022.. والتى اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 507 لسنة 2023، المتضمن اللائحة.

إن أحكامها لا تخل بالتراخيص السارية وقت العمل بقانون المنشأت الفندقية والسياحية، وتلتزم المنشآت والمسئولين عن إدارتها أو المشرفين عن الأعمال منها والمرخص لهم، بتوفيق أوضاعهم، واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لاحكام هذا القانون طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية وذلك خلال عام تبدأ من يوم صدور القرار، وحددت المادة الثانية من اللائحة الاشتراطات العامة التى يجب توافرها فى جميع المنشآت من حيث استيفاء اشتراطات المبانى الصادرة من الجهات ذات الصلة فى شأن الصلاحية والملاحة والسلامة النهرية والبحرية بالنسبة للمنشآت العائمة والثابتة. 

كما نصت على الالتزام بالاشتراطات الخاصة التى تحددها اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ويجوز لرئيس الوزراء مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام أو لمدة أخرى بما لا يتجاوز فى مجموعها سنتين، وذلك بناء على طلب وزير السياحة، ويشمل الترخيص نوع المنشأة وموقعها ومساحتها ونوع النشاط المطلوب الترخيص له، وطاقة الإيواء، وعدد النزلاء والدرجة السياحية أن وجدت، وتعدد الوحدات ذات النشاط الواحد داخل المنشأة السياحية إن وجدت. 

تضمنت المادة الثامنة من اللائحة أن يتم تقديم طلب الحصول على تصريح بإقامة المنشأة بصفة مؤقتة فى الأعياد والمناسبات والمعارض إلى الإدارة المختصة من طالب التصريح نفسه اومن ينوب عنه قانونًا على النموذج المعد لذلك أو عبر الموقع الإلكترونى، مشتملا على البيانات والمستندات اللازمة، ويتعين على طالب التصريح استيفاء جميع الاشتراطات العامة الواردة فى اللائحة وكذلك استيفاء الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ويصدر التصريح المُشغل لمدة ٣ أشهر متضمنًا جميع البيانات الواردة باللائحة بعد سداد الرسم المالى وفقًا للضوابط والتقييم، بحيث يكون رسم المنشآت الفندقية اقل من ٣٠ غرفة والمنشآت السياحية التى تقدم اغذية ومشروبات فقط، ومحال بيع السلع والعاديات السياحية بمساحة أقل من ١٠٠٠ متر، بمقدار ٥٠ ألف جنيه، وعن المنشأة الكائنة فى الساحل الشمالى الغربى والمحددة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠، رسم مقداره ٣٥ ألف جنيه، وللمنشآت الكائنة بباقى المحافظة ومراكز الغوص والسفارى والأنشطة البحرية يكون الرسم بمقدار ٧٥ ألف جنيه وذلك بجميع مناطق الجمهورية.

وذكرت المادة التاسعة من اللائحة أنه لا يجوز إجراء اى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به

إلا بموافقة الوزارة المختصة، ويعتبر تعديلا جوهريًا فى المنشأة أى تغيير فى الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لها بحسب الأحوال الصادر بناء عليها الترخيص، وكذا أى تغيير يطرأ على النشاط المرخص به، وفى جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته فى إجراء أى تعديل فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به
التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإلكترونى وذلك للبت فى ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلا جوهريا من عدمه خلال موعد غايته خمسة وأربعون يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الإدارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهرى.

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون 8 لسنة 2022، الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والتى اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعض الضوابط التى يجب أن تلتزم بها الفنادق مقدمى الخدمة السياحية.

وفى الباب الرابع «أحكام متنوعة»، المادة 13، تنص اللائحة على أن تلتزم المنشأة الفندقية بتسجيل جميع بيانات النزلاء وممارسى الأنشطة السياحية، وخاصة جنسياتهم والدول القادمين منها، وتاريخ القدوم والمغادرة، والشركة الجالبة لهم، ويتم تسليم النزلاء بيانا بالتعليمات الصادرة عن المنشأة والمعتمدة من الوزارة طوال فترة إقامتهم، مع الالتزام بإنهاء إقامة النزيل حالة مخالفته لتلك الضوابط، ومطالبته بالتعويضات المقررة عن الأضرار الناشئة عن خطأه وفقا لقواعد المسؤلية المدنية.

كما يتم الإعلان عن أسم المنشأة ودرجتها السياحية ورقم الترخيص فى مكان ظاهر بمدخل الفندق أو مكتب الاستقبال، وكذا الإعلان عن رقم خط ساخن والأرقام والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة لتلقى شكاوى النزلاء، فى مكان ظاهر بالمنشأة، ويتم الإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للتفتيش بوزارة السياحة، وذلك للمشروبات والمأكولات وكافة الخدمات، ويتم الالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء دون أى تمييز بينهم، ودون الإخلال بالأسعار المتفق عليها مع شركات السياحة للمجموعات السياحية.

وأقرت اللائحة عدم جواز فرض حد أدنى على الطلبات للنزلاء إلا بناءا على طلب يقدمه الممثل القانونى للمنشأة وموافقة مدير الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية، مع عدم مطالبة النزلاء بمقابل يزيد على الأسعار المعتمدة من الوزارة، وتوفير خزينة لكل غرفة، وإخطار شرطة السياحة والآثار خلال 24 ساعة من مغادرة النزيل عن أية متعلقات ثمينة تركها النزيل مع الاحتفاظ بتلك المتعلقات فى المنشأة بمعرفة الإدارة، وتلتزم المنشأة بتدريب العاملين وفقًا للقرارات الوزارية فى هذا الشأن.