عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مميزات جديدة بشأن تأمين إصابات العمل فى القانون

حقوق العامل
حقوق العامل

 نشاط مكثف شهده مجلس النواب من خلال إصدار العديد من التشريعات التى تخدم المواطنين، خصوصًا العمال لعلاج نصوص التشريعات، بهدف عدم ضياع حقوق العمال والحفاظ عليها.

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقاطعة المنتجات السويدية والهولندية يتصدر تويتر ومغردون: أقل واجب

 

إعطاء المزايا والتسهيلات الكثيرة للعمال:

حرصت العديد من القوانين، على إعطاء المزايا والتسهيلات الكثيرة للعمال، حيث إنهم المسئول الأول على تحسين وضع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطبيق مبدأ العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب الأعمال والعمال. 

 

قانون التأمين الصحي الشامل:

 

 نصت المادة 12 من قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، حيث تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها وفقًا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التى يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته.

 

 

إصابة العامل:

 فى حالة إذا كان العامل المصاب منتدبًا أو معارًا، أو فى إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه، وكان لا يزال فى حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة، أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.

 

 وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

 

قوانين التأمينات الاجتماعية:

 فيما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذى تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج، أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.

 

 كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعى، بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج "إن وجدت"، وذلك كله بحسب الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

 

طرق صرف تعويض للمؤمن عليه أثناء الإصابة فى العمل:

 كشف قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أنه فى حالة الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم.

 

 

ثبوت العجز المستديم:

  يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله، أو حتى ثبوت العجز المستديم، أو حدوث الوفاة، وتعد فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس، أو مضاعفة تنشأ عنها.

فيما يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيًا كان وقت وقوعها، حيث يقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسومًا على ثلاثين.