رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

شهامة شاب في المرج واجه الموت بعد تصديه لمتحرش والدفاع عن فتاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 تعد ظاهرة التحرش عدم احترام لآدمية المرأة التى أقر لها قوانين لعقوبة المتحرش، والتي تضطر المرأة للشعور بالخوف والصمت وابتلاع الإهانة لعدم قدرتها على الإبلاغ عن المجرم الذى يستحل عرضها، فهى أضعف من أن ترد له الإهانة ولو السباب أو الصراخ، فقد لا يغيثها أحد ومن يحاول إغاثتها من الممكن أن يتحول لمجنى عليه، كما حدث مع فتاة المرج.

 

اقرأ ايضًا: حبس عامل بالشرقية متهمًا بإنهاء حياة ابنته وطعن زوجته

 

وسقط شاب مصابًا بعد استقباله عددًا من الطعنات فى صدره، وذلك لدفاعه عن فتاة فى الشارع بمنطقة المرج تعرضت لتحرش من شاب "الجانى" كان يحمل سلاحًا، ليقوم المجنى عليه أثناء عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين "الجانى"، لدى معاتبته لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، ليتطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

 

وتم نقل المجنى عليه الى المستشفى لإسعافه، وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله "أحد الأشخاص- مقيم بدائرةالقسم" مصابًا بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على "السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 واعترف المتهم، إنه معتاد معاكسة الفتيات في الشارع ودائمًا ما يحمل في يده سلاحًا أبيض ويوم الواقعة حاول المجني عليه الوحيد من بين الناس إثناءه عن معاكسة إحدى الفتيات فنشبت بينهما مشاجرة، أخرج على إثرها السلاح من جيبه ثم هدّد به المجني عليه إلا أن السلاح تطاول وطعنه.

 

عقوبة المتحرش بالقانون:

 أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى سابقًا بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل

بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية".

 

 كما تتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

 

دور المجلس القومى للمرأة:

 الآن الوضع تغير فالمجلس القومى للمرأة يدعم كل من تتعرض للتحرش ويحرص على ملاحقة المجرم، والقانون يغلظ عقوبة المتحرش وردعه، قد لا تختفى هذه الجريمة تمامًا لكن بالتأكيد سيفكر من يرتكبها ألف مرة قبل أن يهم بجريمته ولن تكرر الضحية صمتها.

 

 ومن هنا جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ٥٨ لعام ١٩٣٧ لتغليظ عقوبة التحرش وتحويله إلى جناية بدلًا من جنحة، كموقف من الدولة لردع المتحرشين وتحجيم الظاهرة.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news