رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحبس والغرامة.. عقوبة التلاعب في رغيف الخبز

رغيف الخبز
رغيف الخبز

يسعى بعض أصحاب المخابز إلى الكسب غير المشروع وذلك من خلال تقليل حجم رغيف الخبز أو بيعه بأسعار مرتفعة، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار.

 

اقرأ أيضًا.. تضارب التصريحات بشأن زيادة سعر رغيف الخبز

 

وظهر ذلك جليًا أمام وزير التموين أثناء الجلسة العامة مع أعضاء مجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء،  إذ أمسك النائب عبد المنعم إمام برغيف سياحي صغير بحجم كف اليد، قائلًا: "إن هذا هو الرغيف السياحي الذي يباع للمواطن بسعر 50 قرشًا وغير مدعم، فكيف حال الرغيف المدعم؟" مؤكدًا أن رغيف الخبز يتعرض لتلاعب كبير من قبل أصحاب المخابز.

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد حددت مواصفات رغيف الخبز المدعم، وهي أن يكون وزنه 90 جرامًا، وأن لا يقل قطره عن 18 سم، نسبة الرطوبة لا تزيد على 26%، ويعد  أي نقص في وزن الرغيف بدء من 10 جرامات مخالفة تموينية تستوجب تحرير محضر.

 

وترصد "بوابة الوفد" في السطور التالية عقوبة التلاعب بأسعار الخبز وفقًا لما حدده القانون

 

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

 

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

 

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

 

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

 

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

 

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس

والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

 

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

يذكر أنه في وقت سابق حذرت الرقابة التموينية، جميع المخابز البلدية وكذلك السياحية والأفرنجية من مخالفة مواصفات إنتاج رغيف الخبز سواء المدعم أو الفينو، وشددت على ضرورة الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة لعدم التعرض لعقوبات قانونية وغرامات مالية كبيرة.

 

لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا