رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مقترح برلماني بإعفاء مستحقي تكافل وكرامة من فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وعضو لجنة الصناعة، أنه بصدد تقديم طلب لوزير الكهرباء وشركة الكهرباء؛ لإعفاء أصحاب تكافل وكرامة من سداد الخدمات والكهرباء.

 

وأضاف قريطم خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أثناء مناقشة استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا المقترح يأتي إيمانا بدورنا الحقيقي تجاه المواطن البسيط حتي يتوافق مع مشروع حياة كريمة احد المبادرات الهامة للرئيس السيسي.

 

اقرأ أيضا.. خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة

 

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، بتطوير وإنارة الأعمدة المتهالكة بحوش عيسي .

 

وتواجه وزارة الكهرباء سرقات التيار الكهربائي عبر وسائل حديثة، إذ يتم اكتشافها و التعامل معها فورا، هكذا أكد وزير الكهرباء محمد شاكر.

 

غرامات سرقات التيار الكهربائي 2 مليار

 

وأعلن وزير الكهرباء أن غرامات السرقات تصل  تصل  إلى ٢ مليار سنويا ، مضيفا :" اللي نجح قطاع الكهرباء العاملين في القطاع لأنهم يتمتعون بكفاءة عالية".

 

ولفت وزير الكهرباء  إلى أن الدولة تتحمل الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الكهرباء، لافتا إلى أنه لا يتم تحميل  الأعباء على الصناع كما يردد البعض.

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 

ضمن القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات رادعة لمافيا سرقة التيار الكهربائي، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

 

ونصت المادة 70 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات

دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

فيما تنص المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.