رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبات تنتظر مأذون "اتجوزوا بسرعة"

مأذون اتجوزوا بسرعة
مأذون اتجوزوا بسرعة

انتشر خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي" تدعو المواطنين بسرعة الزواج وعقد القران، قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد وإنشاء صندوق دعم الأسرة.

 

اقرأ أيضًا.. مأذون شرعي يحسم جدل رسوم صندوق الأسرة..اطمئنوا ياعرسان

 

 كتب المأذون على صفحته في أحد المنشورات: "قانون الأحوال الشخصية الجديد، العريس لازم يدفع في الصندوق تقريبًا من 20 إلى 30 ألفًا والقانون بصدد الصدور الآن".

 

 

وكتب في منشور آخر: "الإخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير 2023 (نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم) واجعلوا الفرح في أي وقت تحبون لأن القانون الجديد سيصدر خلال أيام.. قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتَّى تلقوا ربكم) ونسأل الله تعالى أن ييسر الزواج لكل شباب المسلمين".

 

وتتبعت وزارة العدل المنشورات، وتم إحالة صاحب المنشورات إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق، وتبيَّن من التحقيقات أن اسمه ياسر القرشي وأنه لا يعمل مأذونًا شرعيًّا، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين، وتم إيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

 

 

وتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات التي تقع على المأذون بعد ترويجه لمنشورات غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، وهو ما ستوضحه "بوابة الوفد" في السطور الآتية، وفقًا لقانون العقوبات، إذ إن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها.

 

حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

إذْ نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصدٍ بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

حبس ستة أشهر وغرامة 500 جنيه:

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة، كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

 

حبس وغرامة إذا وقعت الجريمة وقت الحرب:

إذْ إن هناك أيضًا المادة 102 مكرر والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا، مما نصَّ عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

 

لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا.