رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إرشادات مهمة للمصريين الراغبين في العمل بالإمارات

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

 تلقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، اليوم الأحد، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، يتضمن إرشادات للمصريين الراغبين في العمل بالامارات للمرة الأولى.

 

(اقرأ أيضًا) القوى العاملة: 75 مركزًا لتدريب الشباب في المحافظات

 

وجاء بالتقرير، أن العامل يُمنح كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة ووزارة العمل بالإمارات بشرط أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعيًا وقانونيًا، موضحًا أن مخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضه للعقوبات القانونية وكذلك يكون عرضة لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان العامل لحقوقه التي منحتها له الدولة.

 

وأضاف التقرير أنه على العامل أن يعرف حقوقه كافة الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع كفيله فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد بالعقد أو القانون طالما وقع على العقد، وألا يوقع على عقد العمل إلا بعد الاطلاع عليه وفهمه ومعرفة نوعه إذا كان عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة، ويمكن للعامل الحصول على نسخه منه بعد التوقيع عليه والإحتفاظ بها طوال فترة العمل بالمنشأة.

 

وذكر التقرير أنه قبل وصول العامل إلى دولة الإمارات يجب معرفة الآتي:

بموجب قانون العمل في دولة الإمارات، يعتبر صاحب العمل هو المسؤول عن سداد رسوم الإقامة والمصاريف الخاصة باستقدام العامل.

 

ويتعين على العامل أن يطلع على تأشيرة  العمل الصادرة له بالإضافة إلى عرض العمل والتأكد من أنه يشمل طبيعة العمل والمسئوليات الواجب توليها، الراتب المقدم، والمزايا التي ستوفرها الشركة، والتأكد من مناسبة العرض بتفاصيله كافة مع ظروفه وتكاليف المعيشة المتوقعة بدولة الإمارات.

 

التأكد من اعتماد فيزة العمل وعرض العمل من المكتب العمالي بسفارة مصر لدى الإمارات.

 

إجراء فحوصات طبية شاملة قبل مغادرة مصر، للتأكد من لياقتك الصحية وتجنبًا لإضاعة الوقت والجهد والمال، إذ إن دولة الإمارات تمنع الحاملين لهذه الأمراض من العمل بالدولة وهي ( الإيدز – التهاب الكبد الفيروسى (ب) – الدرن الرئوى – الجذام – الزهري).

 

وأكد التقرير، أنه عند وصول العامل إلى الإمارات، فعلى صاحب العمل إتمام إجراءات الفحص الطبي للعامل وإصدار بطاقة العمل وعقد العمل المعتمد من وزارة العمل خلال 60 يومًا من تاريخ دخول العامل الدولة، واستخراج الإقامة الخاصة بالعامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه وعدم مواجهة أية مسؤولية قانونية عليه، وألا يتردد في إبلاغ المكتب العمالي بالسفارة، وذلك لاتخاذ اللازم لضمان وحماية حقوقه.

 

حقوق العامل المصري عند البدء بممارسة مهامه لدى المنشأة

 

 ساعات العمل هي (8) ساعات في اليوم، إلا أن ساعات العمل في بعض الأنشطة كالأعمال التجارية وأعمال الفنادق وأعمال الحراسة تمتد إلى (9) ساعات يتخللها فترة راحة لمدة ساعة على الأقل، ولا تحتسب فترة انتقال العامل بين مقر عمله وإليه من ساعات عملك الفعلية.

 

تخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان بمعدل ساعتين لجميع العمال المسجلين لدى وزارة العمل بالدولة لتصبح 6 ساعات باليوم بدلًا عن 8

ساعات.

 

يتعين على صاحب العمل تحويل راتب العامل عبر نظام حماية الأجور شهريًا وفي حال تأخر المنشأة عن تسليم أجر العامل عليه أن  يسارع إلى تقديم شكوى إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية لاتخاذ اللازم لمساعدته.

 

الإجازة السنوية تحسب وفق ما نص عليه قانون العمل أو عقد العمل الموقع والمسجل لدى وزارة العمل ولصاحب العمل الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية الخاصة بالعامل وكذلك تجزئتها على فترتين على الأكثر، كما يجوز ترحيل الإجازة لسنة قادمة.

 

على العامل التأكد قبل شروعه بالإجازة من تقديمها كتابيًا وأخذ الموافقة عليها، ولتجنب أي إجراءات قانونية، على العامل مباشرة عمله فور إنتهاء الاجازة وإذا رغب بتمديدها عليه إبلاغ صاحب العمل بذلك والتأكد من موافقته كتابيًا.

 

وللعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يومًا تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.

 

يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل ليوم واحد في أعياد رأس السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، والمولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج، والعيد الوطني لدولة الإمارات، فيما تستحق إجازة رسمية بأجر كامل ليومين خلال عيد الفطر المبارك، ولثلاثة أيام وقفة وعيد الأضحى المبارك، وفي حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء هذه الإجازة يجب على صاحب العمل تعويض العامل عنها بإجازة أخرى مع دفع زيادة في الأجر بمقدار 50%، وإذا لم يعوض صاحب العمل العامل بإجازة يدفع له زيادة في الأجر الأساسي مقدارها 150% عن تلك الأيام.

 

إذا اصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني عليه التأكد من أن صاحب العمل قام بإبلاغ الحادث إلى قسم دائرة الشرطة ودائرة العمل لإثبات حقه في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإصابة.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد