عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل ستقضي الفاتورة الإلكترونية على التهرب الضريبي؟

 الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

 تبدأ مصلحة الضرائب في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الممولين بمختلف مأموريات، وقطاعات الجمهورية، بداية من منتصف الشهر المقبل، وذلك لإلزام المخاطبين كافة بأداء الضريبة، اعتبارًا من أول العام المالي المقبل، الذي سيبدأ فى يوليو 2023.

 

 

 

اقرأ أيضًا: مسلسل الاعتداء على طواقم التمريض عرض مستمر "فيديو"

 

 وأكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة تهدف إلى تطوير كافة الأنظمة في مصلحة الضرائب منذ سنوات عديدة، على رأسها محاور كثيرة من التطوير، مثل الفاتورة الإلكترونية ومحور الإقرارات الإلكترونية، الذي يعمل منذ يناير 2021 بصفة كاملة بشكل إلكتروني.

 

منظومة الفاتورة الإلكترونية:

 تابع: مصر كلها تلجأ إلى رقمنة الدولة ومؤسساتها، حيث نريد الدولة المصرية رقمية، وكانت مصلحة الضرائب هي المؤسسة الحكومية الأولى في الرقمنة، مشيرًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية لها مميزات عدة جدًا بالنسبة للأفراد والدولة نفسها.

 

جميع أوراق الممول:

 أوضح أن الفاتورة الإلكترونية للممول هي محاولة لتصحيح الأوضاع، لأن جميع أوراق الممول ستُرفع على منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتاحة أمام مصلحة الضرائب، إضافة إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستقضي على الفواتير الوهمية وعلى عمليات التهرب الضريبي.

 

ضبط قضايا التهرب الضريبي:

 توجه أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية، وذلك

بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة،للحفاظ على المال العام.

 

 تحرير 5221 قضية تهرب ضريبي:

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من تحرير 5221 قضية تهرب ضريبي خلال أسبوع، حيث تنوعت القضايا المضبوطة إلى (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة - جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).

 

 العقوبات المقررة للتهرب الضريبي:

 بشأن العقوبات المقررة للتهرب الضريبي: تنص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016 على"يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".