رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شروط منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

 ما يزال قانون عربات الطعام المتنقلة من القوانين التى تحتاج إلى تعديل فورى، حتى يسهل على الجميع تطبيقه على أرض الواقع خصوصًا مع مواده التى تمثل تعجيزًا للشباب خلال الفترة الأخيرة.

 

 اقرأ أيضًا: التنمية المحلية تستعد لبدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات

 

 أصبح الروتين والتعقديات عائقًا أمام الكثير من الشباب، حتى أصبح التعديل لمواد هذا القانون أمرًا حتميًا ومهمًا خلال الأيام الأخيرة.

 

 تشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة:

 

 أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الأسبوع المنقضى، مشروع قانون مقدم من محمد كمال مرعى، و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

 

 إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام:

 

 يشمل مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام، وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث طرق تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 وحدات الطعام المتنقل:

 

 تضمنت التعديلات المقدمة من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقل، شروط منح الترخيص الخاص بتشغيل وحدة الطعام.

 

  يشترط فى التعديلات لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

 

- أن يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عامًا.
 

- يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

 

 مادة جديدة فى التعديلات رقم 8 مكرر نصها الآتي:

 

 لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة

2020.

 

 الرقابة والإشراف على العمل:

 

 وذلك من دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة، وذلك وفقًا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية:

 

 تشمل التعديلات وفقًا للمذكرة الإيضاحية، دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، إذ يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.

 

 الاستفادة من الحوافز:

 شملت التعديلات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة

2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 تنظيم قواعد الإبراء:

 كما يستهدف مشروع القانون كذلك تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسي لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلًا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.